٩٧٨ - حج الصبي

6 paragraphs · vol. 3, p. 503

  1. قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟

    قال: يحج. يعني: حجة أخرى.

    vol. 3, p. 503
  2. "مسائل أبي داود" (٧٠٨) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟

    قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٧١٣) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟

    قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٧١٤) .

    vol. 3, p. 504قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يصح في هذا الحديث (١) حديث كريب مرسل؟ أو عن ابن عباس (٢) ؟

    فقال: هو عن ابن عباس صحيح.

    1. (١)يعني حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيًّا لها فقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: "نعم ولكِ أجر".
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٣، ومسلم (١٣٣٦) (٤١١) عن كريب مرسلًا، ورواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٣٣٦) من طريق كريب، عن ابن عباس.
  5. قيل لأبي عبد اللَّه: أن الثوري ومالكًا يرسلانه، فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه.

  6. "التمهيد" ٩/ ٢٨٣.