٩٧٨ - حج الصبي
6 paragraphs · vol. 3, p. 503
- vol. 3, p. 503
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟
قال: يحج. يعني: حجة أخرى.
-
"مسائل أبي داود" (٧٠٨) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟
قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١٣) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟
قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١٤) .
vol. 3, p. 504قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يصح في هذا الحديث (١) حديث كريب مرسل؟ أو عن ابن عباس (٢) ؟
فقال: هو عن ابن عباس صحيح.
- (١)يعني حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيًّا لها فقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: "نعم ولكِ أجر".
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٣، ومسلم (١٣٣٦) (٤١١) عن كريب مرسلًا، ورواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٣٣٦) من طريق كريب، عن ابن عباس.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: أن الثوري ومالكًا يرسلانه، فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه.
-
"التمهيد" ٩/ ٢٨٣.