٩٧٩ - ما يفعله الصبي بنفسه أو بغيره في حجه
10 paragraphs · vol. 3, p. 504
- vol. 3, p. 504
قال أبو دَاود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه (٣) .
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٣ (١٣٨٤١) من طريق عبد الأعلى، به.
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٣) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: فإن كان صبيًّا رطبا لا يرمي إن علم، فليركب به إلى الجمرة فليرمها عنه، ولا يترك في المنزل، وليوقف به في المدعى كما يذهب إلى عرفة، فهذا مثل ذلك إلا أن يكون معتلا، لا يستطيع أن يركب.
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٤) .
vol. 3, p. 505قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء في الصبي يحج ولا يحسن يلبي.
قال: يلبي عنه أبوه أو وليه (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٣ (١٣٨٤٢).
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٥) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: والصبي الرطب وغيره إذا فرض أهله عليه الحج فعليه ما على الكبير في المناسك يمنع الطيب، ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له.
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٦) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما؟ قُلْتُ: من يرمي عنهما؟ قال: ذو رحم أقربهم إليه أحب إلي، فإن لم يكن رجل فامرأة ذات رحم، وإن لم يكن ذو رحم فمولاك أو غلامك.
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٧) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء في الصبي والشيخ الكبير إذا بلغا الوقت، فلم يستطيعا أن يلبيا، لبي عنهما.
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٨) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: قُلْتُ له: الغلام لم يبلغ يطاف به أيوضأ؟ قال: ما عليه، ما على
vol. 3, p. 506العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (١) .
وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.
- (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٤).
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٩) .
-
ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.
-
"المغني" ٥/ ٥١.