٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه

12 paragraphs · vol. 3, p. 527

  1. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" (١) فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.

    1. (١)رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣) والبيهقي ٤/ ٣٣٦ من حديث ابن عباس قال البيهقي: إسناده صحيح. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٤) وقد تقدم تخريجه.
    vol. 3, p. 527
  2. "مسائل الكوسج" (١٧١٥) .

    قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" (٢) ؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة" . وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك" . وهو جملة لم

    vol. 3, p. 528تبين حجت أو لم تحج.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس.
  3. "مسائل صالح" (٥٦١) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.

  4. "مسائل أبي داود" (٨٩٦) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٥) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟

    قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة.

    وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.

  6. وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟

    قال: مكروه، وشدد فيه.

  7. وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة" ؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" .

  8. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟

    vol. 3, p. 529قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٥) .

    قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (١) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" (٢) .

    1. (١)الصرورة: التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المقصود هنا، ينظر: "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ٢٢.
    2. (٢)رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٤) وقد تقدم آنفا.
  10. ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟

    قال: نعم.

  11. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٨٩

    وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ - أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " ، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" - وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (٣) ، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء.

    1. (٣)رواه موقوفًا الشافعي في "مسنده" ١/ ٣٨٩، والدارقطني ٢/ ٢٧١، والبيهقي ٤/ ٣٣٧، وذكره عبد الحق مرفوعًا في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٣٢٧ ثم قال: علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره. = = وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٣: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ. وانظر: "البدر المنير" ٦/ ٤٦ - ٥٣. وقد استوفينا تخريجه في "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" ٣/ ١٩١ - ١٩٧.
  12. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٩١.