٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه
12 paragraphs · vol. 3, p. 527
- vol. 3, p. 527
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" (١) فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.
- (١)رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣) والبيهقي ٤/ ٣٣٦ من حديث ابن عباس قال البيهقي: إسناده صحيح. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٤) وقد تقدم تخريجه.
-
"مسائل الكوسج" (١٧١٥) .
قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" (٢) ؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة" . وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك" . وهو جملة لم
vol. 3, p. 528تبين حجت أو لم تحج.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس.
-
"مسائل صالح" (٥٦١) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩٦) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٥) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟
قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة.
وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.
-
وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟
قال: مكروه، وشدد فيه.
-
وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة" ؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" .
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٨) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟
vol. 3, p. 529قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٥) .
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (١) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" (٢) .
- (١)الصرورة: التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المقصود هنا، ينظر: "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ٢٢.
- (٢)رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٤) وقد تقدم آنفا.
-
ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟
قال: نعم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٨٩
وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ - أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " ، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" - وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (٣) ، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء.
- (٣)رواه موقوفًا الشافعي في "مسنده" ١/ ٣٨٩، والدارقطني ٢/ ٢٧١، والبيهقي ٤/ ٣٣٧، وذكره عبد الحق مرفوعًا في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٣٢٧ ثم قال: علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره. = = وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٣: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ. وانظر: "البدر المنير" ٦/ ٤٦ - ٥٣. وقد استوفينا تخريجه في "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" ٣/ ١٩١ - ١٩٧.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٩١.