أقسام الاستطاعة وحدودها
81 paragraphs · vol. 3, p. 509
Page 1 of 3
- vol. 3, p. 509
الأول: المستطيع بنفسه وماله، وحدوده
[٩٨٣ - أ- ملك ما يحصل به]
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] (١) بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء (٢) .
- (١)في الأصل: النوال. والمثبت من مصادر التخريج.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٤ (١٣٠٨٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤١٨ (١٥٧١١).
-
سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.
-
"مسائل أبي داود" (٦٧٣) .
قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٧) .
قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟
قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه .. . (٣) ، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء
vol. 3, p. 510اللَّه إن مشيت.
- (٣)قال محقق "مسائل ابن هانئ": هنا مقدار كلمه أفسدها الحبر، لعلها: (تكفيك).
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٥) .
قال أبو الطيب: قال لي أبو القاسم البغوي: قال لي أحْمَد بن حنبل: خرجت أشيع الحاج إلى أن صرت في ظهر القادسية، فوقع في نفسي شهوة الحج. ففكرت، فقُلْتُ: بماذا أحج، وليس معي إلا خمسة دراهم -أو قيمة ثيابي خمسة، شك الراوي- فإذا أنا برجل قد عارضني، وقال: يا أبا عبد اللَّه: اسم كبير ونية ضعيفة، عارضك كذا وكذا.
فقُلْتُ: كان ذاك. فقال: تعزم على صحبتي؟ فقُلْتُ: نعم. فأخذ بيدي، وعارضنا القافلة، فسرنا بسيرها إلى وقت الرواح -وهو بين العشاء والعتمة- ونزلنا، فقال: تعزم على الإفطار؟ فقُلْتُ: ما آبى ذلك.
فقال لي: قم فأبصر أي شيء هناك فجئ به؟ فأصبت طبقا فيه خبز حار وبقل وقصعة فيها عراق تفور، وزقًّا فيه ماء، فجئت به وهو قائم يصلي فأوجز في صلاته، فقال: يا أبا عبد اللَّه، كل.
فقُلْتُ: فأنت؟ فقال: كل، ودعني أنا. فأكلت وعزمت على أن أدخر منه.
فقال لي: يا أبا عبد اللَّه، إنه طعام لا يدخر.
-
فكان هذا سبيلي معه كذلك، فقضينا حجنا. وكان قوتي مثل ذلك، حتى وافينا إلى الموضع الذي أخذني منه، فودعني وانصرف، فقال أبو الطيب للبغوي: أتعرف الرجل؟ فقال: أظنه الخضر عليه السلام.
-
"مسائل البغوي" (١٠٥) .
قال في رواية حنبل: وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحلة.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٢٤، ١٢٥.
- vol. 3, p. 511
نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع.
-
"الفروع" ٣/ ٣٣٠.
-
٩٨٤ - إن كان قادرًا على تحصيل السبيل من صنعة أو تجارة الحج، هل يلزمه الحج؟
قال صالح: قُلْتُ: المحرم يحتاج فيعمل في إحرامه؟
قال: نعم، ويستقي الماء، ولكن لا يدخله في صدره، يحمله على رأسه، كذا قال عطاء، فإذا حمل على صدره أفتدى.
وقال ابن عباس لما رد عليه: كفِّر.
-
"مسائل صالح" (١٢٠٩) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد وسأله رجل قال: أريدُ الحجَّ فأحملُ معي متاعًا للتجارة؟
فقال: من الناس من يتناول هذِه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] في مواسم الحجِّ، ولكنْ لو لم يكن معهُ تجارةٌ كان أخلصَ.
-
"مسائل أبي داود" (٨١٩) .
قال أبو دَاود: سمعت أحْمَد سُئِلَ عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيف، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟
قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩٩)
- vol. 3, p. 512
[٩٨٥ - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم.
قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذا {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٣ (١٥١٣٦)، والبيهقي ٤/ ٣٣٣.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٧٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٨) .
قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟
قال: أرجو أن يجزئه.
قلت: إذا كان أجيرا؟
قال: نعم.
قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟
قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥١
vol. 3, p. 513٩٨٦ - من استطاع الحج ماشيًا، يمشي أم يركب؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحج ماشيًا أحبُّ إليكَ أَمْ رَاكبًا؟
قال: لا أدري.
قال إسحاق: الماشي أفضلُ إلا أن يحمل على نفسه ما يشق عليه، قال
اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {يَأتوُكَ رِجَالًا} بدأَ بالرجالِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٢٥) .
-
٩٨٧ - ب- فاضلًا عما يحتاج إليه
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل رأسُ ماله عشرون دينارًا وله عيال؛ أعليه حج؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه حجٌّ؛ إذا حج ضيع عياله، يعني: من بغداد.
-
"مسائل أبي داود" (٧٠٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قُلْتُ، رجل معه ما يحج ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟
قال: يتزوج ويترك الحج.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٨) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفًا، وله عيال وما يقوته. فإن باع منها شيئًا وخرج لا تقوته له ولعياله؟
فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء فليس عليه حج.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١٦) .
vol. 3, p. 514قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا سفيان، قال: حدثني صاحب لنا، قال: قال - يعني: أبا إسحاق: أيشتري الرجل طيلسانًا ولم يحج؟ !
-
"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٣٠٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يملك خمسمائة درهم وهو رجل جاهل أيحج بها، أم يطلب العلم؟
قال: لا يحج؛ لأن الحج فريضة، وطلب الحديث عليه فريضة، وينبغي له أن يطلب العلم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٨) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له كرم يستغل منه كل سنة ما يقوته يبيعه ثم يحج؟
قال أبي: لا أرى أن يبيع عقارًا ثم يحج، إلا أن يكون شيء يفحش مثل ضيعة تسوي مائة ألف، فأما أن يكون قوته فلا أراه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٦) .
قال ابن سعيد الكندي: سئل أحْمَد: إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟
قال أحْمَد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٥١.
قال في راوية أبي طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قط فإنه يقضي دينه، ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن كان قد حج الفريضة يقضي دين أبيه، إن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج.
vol. 3, p. 515وقال أيضا: ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٢ - ١٥٣.
-
نقل عنه جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم، ويخاف على نفسه العنت، ولم يحج وأبواه يأمرانه بالتزويج، قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٦.
-
نقل عنه الميموني: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف، وعليه عشرة آلاف لا يحج ما تقول في حج هذا إذا حج؟
قال الميموني: على القياس حجه فاسد على قول من قال: ليس له أن يحج من هذا المال (١) .
فقال لي: ما يرى هذا إلا شنيع.
- (١)قال القاضي أبو يعلى: هذا القياس غير صحيح؛ لأنه وإن كان دينه بقدر ما بيده فهو لم يحج بمال حرام، حتى تكون مسألة الحج بالمال الحرام، وإنما حج بماله نفسه، ولكنه أثم بتأخير قضاء الدين من هذا المال، ولو أنه اكتسب في هذا المال ونما، لكان نماؤه لم يختص به، ولو تصدق منه لكان ثوابه له، فلا يصح قياسها على ما لو سرق مالًا لغيره وحج به. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥.
قال الميموني: قال أحْمَد: إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله، فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة باع.
vol. 3, p. 516وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان لرجل أرض، فلا أرى أن يبيع ويحج، ولا يجب عليه عندي إلا أن يشاء.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ٧٢٦.
- vol. 3, p. 517
٢ - المستطيع بغيره في الحج
٩٨٨ - هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيًّا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتًا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حجُّ الرجلِ عَنِ الرَّجلِ وقد ماتَ؟
قال: إذا كان يحج عَن أبيه أو عن أمِّهِ، وأمَّا أنْ يأخذَ دراهمَ ويحج فلا يعجبني، لا أدري ما هو؟ !
قال إسحاق: هو جائز، من يقول: كل الناس؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٦٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكره أن يُستأجرَ الرجلُ عن أَبويه يحجُّ عنهُمَا.
قال أحْمَد: نحن نكرهُ هذا كلَّه إلَّا أن يعينه في الحجِّ.
قال إسحاق: لا أرى استئجارَ حاجّ عَن مَيتٍ أبدًا، بل يُعطى قدرَ ما يحجُّ به عن الميِّتِ، فيكونُ حَجُّه كلُّه مِنه، وما فضل رده حتَّى يصرفوه في مثلِه.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٦٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكْرَهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجل الرجلَ أنْ يحجَّ عَنْ آخر، فإنْ فعَل قضَى عنهُ المنَاسكَ فإنِّي أرجُو أنْ يجزئه.
vol. 3, p. 518قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.
قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٠٥) .
قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟
فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.
-
"مسائل صالح" (١٩٦) .
قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟
قال: لا.
قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.
-
"مسائل صالح" (٤١٩) .
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟
فقال: أكرهه.
قُلْتُ: فالقرابة؟
قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: قرابة (١) .
vol. 3, p. 519قال: وأنا أرى أن يوصي الرجل بالحج، ولكن أكره للرجل أن يكون يأخذ على شيء من فعل الخير أجرًا.
- (١)رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصححه ابن الجارود ٢/ ١١٣ - ١١٤ (٤٩٩)، وابن خزيمة ٤/ ٣٤٥ (٣٠٣٩) والبيهقي ٤/ ٣٣٦ من حديث ابن عباس. قال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه. = = وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٤٦: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الألباني في "الإرواء" (٩٩٤): صحيح.
-
"مسائل صالح" (١٠٨٤) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد، قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجةٍ أيضًا؟
قال: نعم، تقضي عنها دينًا عليها.