١٠٠٢ - الحج من مال حرام أو فيه شبهة
6 paragraphs · vol. 3, p. 540
- vol. 3, p. 540
قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللَّه من هؤلاء الذين يمشطون، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، ى أن أحج مما أكتسب؟ فقال: لا، وكره كسبها لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، رضي اللَّه عنه: تكون من مال أطيب منه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢١، والبخاري (٥٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤) من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة. . ".
-
"الورع" المروذي (٢١٤) .
قال عبد اللَّه: سَألت أبي عن رجل سرق مائة درهم يحج بها؟
قال: لا يجزئه.
قُلْتُ: فإن أداها؟
قال: لا يجزئه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٩) .
vol. 3, p. 541قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سرق ثلاثمائة فتزوج بها؟
قال: ليس هذا مثل الحج، الحج لا يكون إلا باستطاعة، بزاد، أو براحلة، وهذا لا يكون إلا بمال.
-
وأرجو أن يكون هذا أسهل من الحج.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٠) .
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به؟
فقال لها: غيره أحب إلي لك.
قالت: ليس عندي. قال: من الغزل تَحُجِّين أحب إليّ.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت حُسنَ أمَّ ولد أبي عبد اللَّه تقول؛ جاءتني امرأة من جيراننا فقالت: قد جمعت من العلف شيئًا، وأريد أن أحج؟
فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تحج به ليس هاهنا أجل من الغزل.
-
"الترجل" للخلال (٢١٥) ، (٢١٦)