١٠٠٢ - الحج من مال حرام أو فيه شبهة

6 paragraphs · vol. 3, p. 540

  1. قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللَّه من هؤلاء الذين يمشطون، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، ى أن أحج مما أكتسب؟ فقال: لا، وكره كسبها لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، رضي اللَّه عنه: تكون من مال أطيب منه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢١، والبخاري (٥٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤) من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة. . ".
    vol. 3, p. 540
  2. "الورع" المروذي (٢١٤) .

    قال عبد اللَّه: سَألت أبي عن رجل سرق مائة درهم يحج بها؟

    قال: لا يجزئه.

    قُلْتُ: فإن أداها؟

    قال: لا يجزئه.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٩) .

    vol. 3, p. 541قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سرق ثلاثمائة فتزوج بها؟

    قال: ليس هذا مثل الحج، الحج لا يكون إلا باستطاعة، بزاد، أو براحلة، وهذا لا يكون إلا بمال.

  4. وأرجو أن يكون هذا أسهل من الحج.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٠) .

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به؟

    فقال لها: غيره أحب إلي لك.

    قالت: ليس عندي. قال: من الغزل تَحُجِّين أحب إليّ.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت حُسنَ أمَّ ولد أبي عبد اللَّه تقول؛ جاءتني امرأة من جيراننا فقالت: قد جمعت من العلف شيئًا، وأريد أن أحج؟

    فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تحج به ليس هاهنا أجل من الغزل.

  6. "الترجل" للخلال (٢١٥) ، (٢١٦)