١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة

10 paragraphs · vol. 3, p. 542

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟

    قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

    قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.

    vol. 3, p. 542
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٦٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟

    قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (١) .

    قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري (١٨٦٢)، (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه.
  3. "مسائل الكوسج" (١٣٧٥) .

    vol. 3, p. 543قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟

    قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٢) .

  5. قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟

    قال: لا.

  6. "مسائل البغوي" (٥٠) .

    قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.

  7. "الاستذكار" ١٣/ ٣٦٩، "الفروع" ٣/ ٢٣٥.

    قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.

    قُلْتُ: لم؟

    قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.

  8. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦.

  9. نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

  10. "شرح العمدة" كتاب الحج ٦/ ١٧٦.

    قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟

    قال: أعوذ باللَّه.

    vol. 3, p. 544قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟

    قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

    "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨.