١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة
10 paragraphs · vol. 3, p. 542
- vol. 3, p. 542
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟
قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟
قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (١) .
قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري (١٨٦٢)، (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٧٥) .
vol. 3, p. 543قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟
قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٤٢) .
-
قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟
قال: لا.
-
"مسائل البغوي" (٥٠) .
قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.
-
"الاستذكار" ١٣/ ٣٦٩، "الفروع" ٣/ ٢٣٥.
قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.
قُلْتُ: لم؟
قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦.
-
نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٦/ ١٧٦.
قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟
قال: أعوذ باللَّه.
vol. 3, p. 544قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟
قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨.