١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج

10 paragraphs · vol. 3, p. 546

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.

    vol. 3, p. 547قال أحْمَد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمةً.

    قال إسحاق: كما قال، وليكونوا في رفقةٍ معهم نساءٌ ولا يخلون بها.

    vol. 3, p. 546
  2. "مسائل الكوسج" (١٦٥٨) .

    قال ابن هانئ: سألته: يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟

    قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٤) .

    قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟

    قال: لا يعجبني أن يسافر بها.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٥) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ: ينظر إلى وجهها وكفيها؟

    قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٦) .

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن بكير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة. قلت له: ما تقول في هذا؟

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تُحرم إلا مع ذي محرم.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٥) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟

    قال: لا تحج مع عبدها.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٧١٠) .

    قال الأَثْرَمُ: سمعت أحْمَد يُسألُ: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟

    vol. 3, p. 548فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.

    قال الأَثْرَمُ - في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١] .

    قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟

    قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.

  8. قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟

    قال: نعم.

  9. قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟

    قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.

  10. "التمهيد" ١٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، "المغني" ٥/ ٣٠، ٣٣.