١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج
10 paragraphs · vol. 3, p. 546
- vol. 3, p. 546
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.
vol. 3, p. 547قال أحْمَد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمةً.
قال إسحاق: كما قال، وليكونوا في رفقةٍ معهم نساءٌ ولا يخلون بها.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٥٨) .
قال ابن هانئ: سألته: يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟
قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٤) .
قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟
قال: لا يعجبني أن يسافر بها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٥) .
قال ابن هانئ: قُلْتُ: ينظر إلى وجهها وكفيها؟
قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٦) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن بكير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة. قلت له: ما تقول في هذا؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تُحرم إلا مع ذي محرم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٥) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟
قال: لا تحج مع عبدها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١٠) .
قال الأَثْرَمُ: سمعت أحْمَد يُسألُ: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟
vol. 3, p. 548فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.
قال الأَثْرَمُ - في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١] .
قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟
قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.
-
قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟
قال: نعم.
-
قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟
قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.
-
"التمهيد" ١٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، "المغني" ٥/ ٣٠، ٣٣.