١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة

2 paragraphs · vol. 3, p. 548

  1. قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟

    قال: لا.

    قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم - أعني: إن لم يخرج معها؟

    قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.

    vol. 3, p. 548
  2. "مسائل أبي داود" (٧١٢) .