١٠١١ - نفقة الزوج أو المحرم في الحج

5 paragraphs · vol. 3, p. 549

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة؟ فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ.

    قال إسحاق: ما أحسن ما قال!

    vol. 3, p. 549
  2. "مسائل الكوسج" (١٧١٧) .

    قال صالح: وسئل عن رجل أخذ دراهم يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟

    قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به.

  3. قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لها ذلك؟

    vol. 3, p. 550قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.

  4. "مسائل صالح" (٤٢٦) .

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟

    قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.

  5. "مسائل أبي داود" (٨٩٩) .