١٠١١ - نفقة الزوج أو المحرم في الحج
5 paragraphs · vol. 3, p. 549
- vol. 3, p. 549
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة؟ فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال!
-
"مسائل الكوسج" (١٧١٧) .
قال صالح: وسئل عن رجل أخذ دراهم يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟
قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به.
-
قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لها ذلك؟
vol. 3, p. 550قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.
-
"مسائل صالح" (٤٢٦) .
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟
قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩٩) .