١٠١٠ - إذا أيست المرأة من محرم
4 paragraphs · vol. 3, p. 549
- vol. 3, p. 549
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟
قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا، فتقول: اذهب فحج بهذِه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٥) .
-
نقل محمد بن علي الجرجرائي عنه في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟
فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٣، "الفروع" ٣/ ٢٤٧.