١٠١٠ - إذا أيست المرأة من محرم

4 paragraphs · vol. 3, p. 549

  1. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟

    قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا، فتقول: اذهب فحج بهذِه.

    vol. 3, p. 549
  2. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٥) .

  3. نقل محمد بن علي الجرجرائي عنه في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟

    فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها.

  4. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٣، "الفروع" ٣/ ٢٤٧.