١٠١٦ - من فرط في الحج حتى مات؟
8 paragraphs · vol. 3, p. 553
- vol. 3, p. 553
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ ولم يحج، فهو من جميعِ المالِ؟
قال: إذا كان مال كثير فأحبُّ إليَّ للورثة أن ينفذوا ذاك، وأمَّا إذا كان مال قليل فإنما هو شيءٌ ضيعه ليس هذا مثلَ الزكاةِ.
قال إسحاق: كلُّ فريضةٍ على الميتِ مِنْ حجٍّ أو زكاةٍ أو نذرٍ أو أشباه ذلك من الواجب، فماتَ ولم يقضه فإنَّ ذَلِكَ يُقْضَى من جميعِ المالِ قَلَّ المالُ أو كثر؛ لأنَّ ذَلِكَ كان فرضا عليه في الحياةِ وفي قول رسول اللَّه بيان لذلك حين قال السائل: أحج عن أبي وقد ماتَ؟ فقال له: "لو كان على أبيك دينٌ فقضيته أمَا كان يجزئ؟ " قال: بلى. قال: "فدينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أحقُّ" (١) .
- (١)رواه أحمد ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والبخاري ١٨٥٢ من حديث ابن عباس بنحوه.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٧٢) .
قال ابن هانئ: وقيل لأبي عبد اللَّه: ترى الحج عن الميت؟
قال: نعم، إذا كان أوصى.
-
قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟
قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٧) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل عن رجل موسر للحج فمات ولم يحج؟
قال: يحج عنه من جميع المال، بيد أنه بمنزلة الدين، وكذلك الزكاة،
vol. 3, p. 554وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٩٤ - ٩٥ (١٦٤٨٣، ١٦٤٨٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٠ (٣٠٨١٦، ٣٠٨٢٠)، والبيهقي ٦/ ٢٧٤.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٣) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟
فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال (٢) - يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ.
- (٢)رواه البيهقي ٦/ ٢٧٤.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟
قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٥) .
قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين.
وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟
قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣