١٠١٧ - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه

5 paragraphs · vol. 3, p. 555

  1. قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن امرأة ماتت وخلفت. . فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحليًّ، وأوصت بحج؟

    قال أحْمَد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها؛ فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحْمَد: فالرجل؟

    قال: إذا وجد زادًا وراحلة.

    vol. 3, p. 555
  2. قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟

    قال: يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه.

  3. "مسائل أبي داود" (٧١٠) .

  4. نقل الأثرم عنه: ما يكون عندي إلا من حيث وجب عليه، وما فعل عنه من خير يقرب إلى اللَّه تعالى لم يضره.

  5. "المستوعب" ٤/ ٣٣٨