١٠١٧ - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه
5 paragraphs · vol. 3, p. 555
- vol. 3, p. 555
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن امرأة ماتت وخلفت. . فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحليًّ، وأوصت بحج؟
قال أحْمَد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها؛ فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحْمَد: فالرجل؟
قال: إذا وجد زادًا وراحلة.
-
قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟
قال: يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه.
-
"مسائل أبي داود" (٧١٠) .
-
نقل الأثرم عنه: ما يكون عندي إلا من حيث وجب عليه، وما فعل عنه من خير يقرب إلى اللَّه تعالى لم يضره.
-
"المستوعب" ٤/ ٣٣٨