فصل فى صفة الغسل

36 paragraphs · vol. 1, p. 328

  1. [١٩٥ - الاستنجاء قبل الغسل]

    قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟

    قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.

    vol. 1, p. 328
  2. "مسائل صالح" (٢٦٩)

  3. [١٩٦ - صفة غسل الجنابة]

    قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.

  4. "مسائل صالح" (١٠٦٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟

    قال: إذا نوى.

  5. "مسائل صالح" (٢٩)

  6. روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.

  7. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣

    قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.

  8. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧

    vol. 1, p. 329قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.

  9. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٩٥

    [١٩٧ - إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه؟]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟

    قال: إذا نوى الوضوء.

  10. "مسائل أبي داود" (٢٨)

  11. [١٩٨ - نقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض؟]

    قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.

  12. "مسائل صالح" (١٣٠٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟

    قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي.

  13. "مسائل أبى داود" (١٣٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟

    قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١١٨)

    vol. 1, p. 330قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا.

    فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (١) .

    قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم.

    قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تنقضه" (٢) .

    1. (١)رواه مسلم (٣٣٠).
    2. (٢)رواه البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة، رواه مسلم (٣٣٢/ ٦١) من حديث أسماء.
  15. "المغني" ٩/ ٢٩٨، "شرح العمدة" ١/ ٧٣٣، "تهذيب السنن" ١/ ١٦٦، "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠٩

    قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (٣) ، وقال: تدلك شئون رأسها.

    1. (٣)يعني حديث أسماء السابق.
  16. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٨.

  17. [١٩٩ - غسل الحائض]

    قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة.

    قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.

    vol. 1, p. 331وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ماءك وسدرتك" (١) وهو أكثر من غسل الجنابة.

    قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.

    1. (١)انظر حديث أسماء السابق.
  18. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٤٤، ٢/ ٩٨

    قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.

  19. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠١

    [٢٠٠ - غسل دم الحيض]

    قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسليه بماء وسدر" (٢) ؟ .

    قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلي فيه ملحًا" (٣) ، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم

    vol. 1, p. 332قرضه بالمقراض.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٥٥، وأبو داود (٣٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٤ - ١٥٥، وابن ماجه (٦٢٨) من حديث أم قيس بنت محصن. وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٣٠٠).
    2. (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٠، وأبو داود (٣١٣) من حديث أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٦).
  20. "مسائل صالح" (٦١٤)

    قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١٧٢)

    قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح.

  22. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟

    قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٧٣)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (١) .

    1. (١)تقدم تخريجه.
  24. "مسائل عبد اللَّه" (١٧٤)

  25. [٢٠١ - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .

    vol. 1, p. 333قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء.

  26. "مسائل الكوسج" (١٣٩)

    قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] ، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء.

  27. "مسائل صالح" (٢٣)

    قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟

    قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] ، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء.

  28. "مسائل صالح" (١٣٢٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟

    قال: نعم.

  29. قيل لأحمد: قبل الغسل؟

    قال: لا.

  30. "مسائل أبي داود" (١٣٥)

    قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟

    قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ !

  31. "مسائل أبي داود" (١٣٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟

    قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه.

  32. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣)

    vol. 1, p. 334قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب غسل رأسه، ثم أتى الكرخ فغسل سائر جسده يجزئه؟

    قال: نعم، إلا أنه يعجبنا أن يغتسل من الجنابة، كما وصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (١١٩)

  34. نقل عنه حنبل في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلى ثم ذكر.

    قال: يغسل موضع الخاتم.

    قلت: فإن جفَّ غُسله؟

    قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .

    قلت: فإن صلى ثم ذكر؟

    قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.

  35. "المغني" ١/ ٢٩١، "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣١٨

    قال مهنا: ذكر لي أحمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رأى على رجل موضعًا لم يُصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه (١) .

    1. (١)رواه ابن ماجه (٦٦٣) عن ابن عباس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضعف إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٨٥.
  36. "المغني" ١/ ٢٩٣