فصل فى صفة الغسل
36 paragraphs · vol. 1, p. 328
- vol. 1, p. 328
[١٩٥ - الاستنجاء قبل الغسل]
قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟
قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.
-
"مسائل صالح" (٢٦٩)
-
[١٩٦ - صفة غسل الجنابة]
قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.
-
"مسائل صالح" (١٠٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟
قال: إذا نوى.
-
"مسائل صالح" (٢٩)
-
روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧
vol. 1, p. 329قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٩٥
[١٩٧ - إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟
قال: إذا نوى الوضوء.
-
"مسائل أبي داود" (٢٨)
-
[١٩٨ - نقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض؟]
قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.
-
"مسائل صالح" (١٣٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟
قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي.
-
"مسائل أبى داود" (١٣٤)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟
قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٨)
vol. 1, p. 330قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا.
فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (١) .
قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم.
قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تنقضه" (٢) .
- (١)رواه مسلم (٣٣٠).
- (٢)رواه البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة، رواه مسلم (٣٣٢/ ٦١) من حديث أسماء.
-
"المغني" ٩/ ٢٩٨، "شرح العمدة" ١/ ٧٣٣، "تهذيب السنن" ١/ ١٦٦، "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠٩
قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (٣) ، وقال: تدلك شئون رأسها.
- (٣)يعني حديث أسماء السابق.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٨.
-
[١٩٩ - غسل الحائض]
قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة.
قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.
vol. 1, p. 331وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ماءك وسدرتك" (١) وهو أكثر من غسل الجنابة.
قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.
- (١)انظر حديث أسماء السابق.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٤٤، ٢/ ٩٨
قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠١
[٢٠٠ - غسل دم الحيض]
قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسليه بماء وسدر" (٢) ؟ .
قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلي فيه ملحًا" (٣) ، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم
vol. 1, p. 332قرضه بالمقراض.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٥٥، وأبو داود (٣٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٤ - ١٥٥، وابن ماجه (٦٢٨) من حديث أم قيس بنت محصن. وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٣٠٠).
- (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٠، وأبو داود (٣١٣) من حديث أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٦).
-
"مسائل صالح" (٦١٤)
قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٢)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟
قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٧٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (١) .
- (١)تقدم تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٧٤)
-
[٢٠١ - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل؟]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .
vol. 1, p. 333قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٩)
قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] ، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء.
-
"مسائل صالح" (٢٣)
قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟
قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] ، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء.
-
"مسائل صالح" (١٣٢٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟
قال: نعم.
-
قيل لأحمد: قبل الغسل؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٥)
قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟
قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ !
-
"مسائل أبي داود" (١٣٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟
قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣)
vol. 1, p. 334قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب غسل رأسه، ثم أتى الكرخ فغسل سائر جسده يجزئه؟
قال: نعم، إلا أنه يعجبنا أن يغتسل من الجنابة، كما وصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩)
-
نقل عنه حنبل في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلى ثم ذكر.
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جفَّ غُسله؟
قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .
قلت: فإن صلى ثم ذكر؟
قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
-
"المغني" ١/ ٢٩١، "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣١٨
قال مهنا: ذكر لي أحمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رأى على رجل موضعًا لم يُصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه (١) .
- (١)رواه ابن ماجه (٦٦٣) عن ابن عباس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضعف إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٨٥.
-
"المغني" ١/ ٢٩٣