فصل في أحكام الغسل والحمام
24 paragraphs · vol. 1, p. 335
- vol. 1, p. 335
[٢٠٢ - اتخاذ السترة عند الغسل]
قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن
سماك، عن عروة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًا فوضع له غسلًا، وأعطاه ثوبًا، وقال: "استرني وولني ظهرك" .
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٣٩٢)
-
[٢٠٣ - لا يدخل الماء إلا بإزار]
قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟
قال: إن لم يكن يراه أحد.
قلت: لا يراه؟ قال: أرجو.
ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٨)
-
نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة.
-
قيل له: كل المياه؟ قال: نعم.
-
قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٣٦
قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي.
-
"الفروع" ٦/ ٣٨٠
vol. 1, p. 336قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.
وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.
-
"المبدع" ٧/ ٣٦٢
[٢٠٤ - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام]
-
ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (١) .
قلت: فأي شيء تقول أنت؟
قال: ما أحسن ما احتج به.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٣، وأبو داود (٤٠١٠)، والترمذي (٢٨٠٣)، وابن ماجه (٣٧٥٠) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.
-
"الفروع" ١/ ٢٠٧
[٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه]
قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.
-
وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟
فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٦٥)
-
روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.
-
"الإنصاف" ١/ ١٥٦، "المعونة" ١/ ٣٨٥
vol. 1, p. 337[٢٠٦ - الوضوء والغسل من ماء الحمام]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل من ماء الحمام؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٤٧)
قال صالح: قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟
قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي.
-
"مسائل صالح" (٥٥٨)
قال ابن هانئ: وسألته: عن ماء الحمام، يجزئ من الغسل؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام.
قال: لا يغسل من ماء الحمام.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: يغتسل من ماء الحمام؟
فقال: لا.
فقلت له: [. . .] (١) .
قال: فلِمَ نذهب إذن.
- (١)قال محقق الكتاب: كلمة غير واضحة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢١)
قال الأثرم: قال أحمد: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الجاري؛ لأنه يُنزفُ، يخرج الأول فالأول.
vol. 1, p. 338قلت: يكون كالجاري، وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج؟ فقال: قد قلت لك فيه اختلاف.
-
"المغني" ١/ ٣٠٧
روى حنبل بإسناده عن إبراهيم: أن أصحاب عبد اللَّه كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام وكان أصحاب علي يغتسلون منه (١) .
قال أبو عبد اللَّه: أذهب إلى فعل أصحاب عبد اللَّه.
- (١)روى ابن أبي شيبة ١/ ١٠٢ (١١٤٧) عن إبراهيم أن علقمة والأسود كانا يغتسلان من ماء الحمام.
-
"شرح العمدة" ١/ ٤٠٩
نقل عنه الأثرم في الوضوء من ماء الحمام: أحب أن يجدد ماء غيره.
-
"الفروع" ١/ ٧٧