١٠٧٥ - قلع شجر الحرم وحشيشه

11 paragraphs · vol. 4, p. 30

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا يرخص منْ شجر الحرمِ ومن نبتهَا أنْ يقلَع؟

    قال: كلُّ ما زُرع عَلى مائك، والشجرُ البالي الميت الساقطُ؟

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 30
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٨٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قطع السدر.

    قال: إني أحبُّ أَنْ أتوقاه.

    قُلْتُ: الحديث في الحرم أو الحرم وغير الحرم.

    قال: الحرم وغير الحرم.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٤٨٥) .

    vol. 4, p. 31قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟

    قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء.

    قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٤٨٦) .

    قال ابن هانئ: فالكمأة؟

    قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٥) .

    قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.

  6. "العدة في أصول الفقه" ١٤/ ١٧٩ - ١١٨١، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٥٤٧

    قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟

    فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا.

  7. قيل فالسدر؟

    قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء.

  8. "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩

    نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس.

  9. "المغني" ٥/ ١٨٨.

    vol. 4, p. 32قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (١) ؟

    فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٩ واللفظ له، والبخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦) من حديث أنس بن مالك.
  10. فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.

  11. "الفروع" ٣/ ٤٧٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٣.