١٠٧٥ - قلع شجر الحرم وحشيشه
11 paragraphs · vol. 4, p. 30
- vol. 4, p. 30
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا يرخص منْ شجر الحرمِ ومن نبتهَا أنْ يقلَع؟
قال: كلُّ ما زُرع عَلى مائك، والشجرُ البالي الميت الساقطُ؟
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٨٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قطع السدر.
قال: إني أحبُّ أَنْ أتوقاه.
قُلْتُ: الحديث في الحرم أو الحرم وغير الحرم.
قال: الحرم وغير الحرم.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٨٥) .
vol. 4, p. 31قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟
قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء.
قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٨٦) .
قال ابن هانئ: فالكمأة؟
قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٥) .
قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
-
"العدة في أصول الفقه" ١٤/ ١٧٩ - ١١٨١، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٥٤٧
قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟
فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا.
-
قيل فالسدر؟
قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء.
-
"التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩
نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس.
-
"المغني" ٥/ ١٨٨.
vol. 4, p. 32قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (١) ؟
فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٩ واللفظ له، والبخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦) من حديث أنس بن مالك.
-
فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.
-
"الفروع" ٣/ ٤٧٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٣.