١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه

8 paragraphs · vol. 4, p. 32

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟

    قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (٢) .

    قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٦٢ (٢٣٧١٢).
    vol. 4, p. 32
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٩٠) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.

    قال: لا.

  3. "مسائل أبى داود" (٩١٣) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.

  4. "مسائل أبى داود" (٩١٤) .

    vol. 4, p. 33قال أبو داود: وقال أحْمَد: أما الطيب فهو أسهل، وماءُ زمزم فلا بأس.

  5. "مسائل أبي داود" (٩١٥) .

    قال أبو داود: قيل لأحْمَد: الأراك؟

    قال: الأراك إنما هو من خارجٍ.

  6. "مسائل أبي داود" (٩١٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: أيخرج من مكة شيء؟

    قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها فلا.

  7. قيل لأحْمَد؛ فالثغور؟

    قال: لعله أشد.

  8. "مسائل أبي داود" (٩١٧) .