١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه
8 paragraphs · vol. 4, p. 32
- vol. 4, p. 32
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟
قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (٢) .
قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٦٢ (٢٣٧١٢).
-
"مسائل الكوسج" (١٥٩٠) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.
قال: لا.
-
"مسائل أبى داود" (٩١٣) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.
-
"مسائل أبى داود" (٩١٤) .
vol. 4, p. 33قال أبو داود: وقال أحْمَد: أما الطيب فهو أسهل، وماءُ زمزم فلا بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٩١٥) .
قال أبو داود: قيل لأحْمَد: الأراك؟
قال: الأراك إنما هو من خارجٍ.
-
"مسائل أبي داود" (٩١٦) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: أيخرج من مكة شيء؟
قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها فلا.
-
قيل لأحْمَد؛ فالثغور؟
قال: لعله أشد.
-
"مسائل أبي داود" (٩١٧) .