١١٣٦ - من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة
9 paragraphs · vol. 4, p. 96
- vol. 4, p. 96
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟
قال: أرجو أن يجزئ حجهما.
قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟
قال: ذاك أجود.
قال إسحاق: كلاهما جائزٌ حجهما، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزئ عَنْه حجةِ الإسلام؟
قال: يجزيه.
قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟
قال: غير محرمٍ أجود.
قال إسحاق: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٢٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟
قال: يجزئ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٥) .
قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العبد يعتق؟
قال: تجزئ حجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٦) .
vol. 4, p. 97قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟
قال: ذلك أجود.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٧) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حده ثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس. قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، إذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٨) .
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم،
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزيه.
-
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة قد أجزأت عنه حجته.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٨ - ١٢٩ (١٤٦ - ١٤٧)