١١٣٦ - من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة

9 paragraphs · vol. 4, p. 96

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟

    قال: أرجو أن يجزئ حجهما.

    قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟

    قال: ذاك أجود.

    قال إسحاق: كلاهما جائزٌ حجهما، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.

    vol. 4, p. 96
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٦٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزئ عَنْه حجةِ الإسلام؟

    قال: يجزيه.

    قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟

    قال: غير محرمٍ أجود.

    قال إسحاق: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.

  3. "مسائل الكوسج" (١٦٢٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟

    قال: يجزئ.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٧٩٥) .

    قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العبد يعتق؟

    قال: تجزئ حجه.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٧٩٦) .

    vol. 4, p. 97قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟

    قال: ذلك أجود.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٧٩٧) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حده ثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس. قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، إذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٧٩٨) .

    قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم،

    وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزيه.

  8. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة قد أجزأت عنه حجته.

  9. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٨ - ١٢٩ (١٤٦ - ١٤٧)