١١٣٧ - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة
15 paragraphs · vol. 4, p. 97
- vol. 4, p. 97
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟
قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهلَّ بحجًّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٩٠) .
vol. 4, p. 98قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قدم مكة، وقد فاته الحج: يطوفُ طوافين طوافًا لحجه، وطوافًا لعُمْرَته، ويَنحر، وعليه الحج من قابل، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ.
قال أحْمَد: طوافٌ واحد يجزئ عنه، وإن كان معه هديٌ نحره، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل.
قُلْتُ: هَدْيٌ واحدٌ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٤٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في قَارِنٍ قدمَ مكة فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ يطوفُ طوافين: طوافًا لحجه وطوافًا لعمرَته، ويمسكُ البدنةَ، فإن باعَهَا فلَا شيءَ عليه.
قال أحْمَد: إن كانَ قدْ أوجبها فلَا بُدَّ من أنْ ينحرَها، وعليه مثلُ ما أهلَّ بهِ مِنْ قابلٍ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما مضَت السُّنةُ مِنَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في القارنِ بالطَّوافِ الواحدِ، والسعي الواحدِ (١) .
- (١)روى الإمام أحمد ٢/ ٥٤، والبخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عام نزل الحجاج بابن الزبير أنه طاف لهما طوافا واحدًا ثم قال: كذلك فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٠٢) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل فاته الحج، ومعه هدي؟
قال: ينحره، وعليه هدي من قابل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٢٩) .
vol. 4, p. 99قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟
قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يُهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٥) .
-
نقل ابن القاسم عنه: عليه القضاء وعليه دم.
-
ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به.
-
ونقل أبو طالب: عليه الهدي والحج من قابل، ولكن إن كان قد حج الفريضة فليس عليه حج.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٥.
-
نقل عنه أبو طالب: إذا فاته الحج تحلَّلَ بعمرة.
-
ونقل عنه الأثرم فيمن قدم حاجًّا، فطاف وسعى، ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة.
-
فقيل له: يجدد إهلالًا فيمن فاته الحج للعمرة، أم يجزئه الإهلال الأول؟
فقال: يجزئه الإهلال الأول.
-
ونقل عنه ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله - يعني: عمل الحج.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧.