١١٣٧ - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة

15 paragraphs · vol. 4, p. 97

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟

    قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهلَّ بحجًّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 97
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٩٠) .

    vol. 4, p. 98قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قدم مكة، وقد فاته الحج: يطوفُ طوافين طوافًا لحجه، وطوافًا لعُمْرَته، ويَنحر، وعليه الحج من قابل، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ.

    قال أحْمَد: طوافٌ واحد يجزئ عنه، وإن كان معه هديٌ نحره، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل.

    قُلْتُ: هَدْيٌ واحدٌ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  3. "مسائل الكوسج" (١٦٤٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في قَارِنٍ قدمَ مكة فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ يطوفُ طوافين: طوافًا لحجه وطوافًا لعمرَته، ويمسكُ البدنةَ، فإن باعَهَا فلَا شيءَ عليه.

    قال أحْمَد: إن كانَ قدْ أوجبها فلَا بُدَّ من أنْ ينحرَها، وعليه مثلُ ما أهلَّ بهِ مِنْ قابلٍ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما مضَت السُّنةُ مِنَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في القارنِ بالطَّوافِ الواحدِ، والسعي الواحدِ (١) .

    1. (١)روى الإمام أحمد ٢/ ٥٤، والبخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عام نزل الحجاج بابن الزبير أنه طاف لهما طوافا واحدًا ثم قال: كذلك فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
  4. "مسائل الكوسج" (١٧٠٢) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل فاته الحج، ومعه هدي؟

    قال: ينحره، وعليه هدي من قابل.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٨٢٩) .

    vol. 4, p. 99قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟

    قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يُهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٥) .

  7. نقل ابن القاسم عنه: عليه القضاء وعليه دم.

  8. ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به.

  9. ونقل أبو طالب: عليه الهدي والحج من قابل، ولكن إن كان قد حج الفريضة فليس عليه حج.

  10. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٥.

  11. نقل عنه أبو طالب: إذا فاته الحج تحلَّلَ بعمرة.

  12. ونقل عنه الأثرم فيمن قدم حاجًّا، فطاف وسعى، ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة.

  13. فقيل له: يجدد إهلالًا فيمن فاته الحج للعمرة، أم يجزئه الإهلال الأول؟

    فقال: يجزئه الإهلال الأول.

  14. ونقل عنه ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله - يعني: عمل الحج.

  15. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧.