١١٤٣ - الجمع والقصر للصلاة في الحج

37 paragraphs · vol. 4, p. 104

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قصر الصَّلاة بمنى وعرفات؟

    قال: أمَّا أهلُ مكة فلا يقصرون، وأمَّا مَنْ أقامَ بمكة ثُمَّ خَرجَ إلى منى وهو يريدُ بلده قصر الصلاة؛ لأنَّه أنشأ السفرَ حين خَرجَ إلى منى.

    قال إسحاق: يقصرون كلهم؛ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- القصر بمنى (١) ولم يتبين عنهم التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين مِنْ الأمصارِ، وهكذا مذهبُ ابن عيينة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، والبخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤) من حديث ابن عمر.
    vol. 4, p. 104
  2. "مسائل الكوسج" (١٤١٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يُقصر عن الحلالِ؟

    قال: نعمْ.

    vol. 4, p. 105قال إسحاق: نعم.

  3. "مسائل الكوسج" (١٤٧٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يُولَّى عَلى أهلِ مكةَ رجُل ليسَ مِن أهلِهَا، هكذا السُّنَّةُ في ذَلِكَ.

    قال إسحاق: إن فَعلوا ذَلِكَ فحسن، وإن كانَ الذي يُستأهَلُ من أهلهَا جازَ ذلك.

  4. "مسائل الكوسج" (١٧١٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقَامَ بمكةَ ثماني عشرةَ زمنَ الفتح (١) .

    قال: إنَّما أرادَ حُنينًا لم يكُنْ ثمَّ إجماعٌ، وأقامَ بتبوكَ عشرينَ (٢) لمْ يكُنْ ثَمَّ إجماعٌ، ولكن إذا أُجمِعَ على إقامةٍ زيادة على أربع أتَمَّ الصَّلاةَ.

    قال إسحاقُ به: هذِه الأشياءُ تتبعُ كَما جاءتْ، والأربعُ ليسَ بقوي.

    1. (١)بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠ وأبو داود (١٢٢٩) من حديث عمران بن حصين. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٦١: حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٢٥) وقال: قوله ثماني عشرة. منكر لمخالفته لرواية الصحيح. اهـ. قلت: رواه البخاري (٤٢٩٨) من حديث ابن عباس ولفظه: أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٥، وأبو داود (١٢٣٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
  5. "مسائل الكوسج" (١٧١٢) .

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا كان مقيمًا بمكة ثم خرج إلى منى يقصر؟

    قال: لا، إلا أن يكون غريبًا لا يريد المقام بمكة فيقصر.

    قُلْتُ: يقول إذا تهيأ لي الكرى: خرجتُ؟

    vol. 4, p. 106قال: هذا بعد مجمع على المقام.

  6. "مسائل أبي داود" (٨٨٠)

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان - يعني: ابن عيينة- يقصرُ في آخر أمره بمنى.

  7. "مسائل أبي داود" (٨٨١)

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا وافق يوم الجمعة يَوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟

    قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات أربعة وعشرين ميلًا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٨٣١)

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالإمام يستخلف على أهل منى من يصلي بهم؟

    قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٨٣٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟

    قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة. قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن يقصروا. وليس من مكة إلى منى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلًا. لا يقصر في مثل هذا.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٨٣٣)

    قال ابن هانئ: وسئل هل يُصلَّى خلفه -يعني إمام مكة وهو يصلي ركعتين؟ .

    قال: لا يصلي إلا أن يُصلي الجمعة فيُصَلى خلفه.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٨٣٤)

    vol. 4, p. 107قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يُصلّى خلفه؟

    قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه. وإذا صلى ركعتين في سائر ذلك لم يصلَّ خلفه.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٨٣٦) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المكّي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٢) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٣) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

  15. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٤) .

    قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا.

  16. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٥) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة إلى مكة ليقيم بها أتم بعرفة ومنى.

    vol. 4, p. 108قال أبي: والحجة في أن [. .] (١) من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان فحجوا من المدينة وهم الخلفاء.

    1. (١)كذا في "مسائل عبد اللَّه".
  17. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧٩) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تقصر الصلاة بمنى وعرفات؟

    قال: أما أهل مكة فلا يقصرون، وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة؛ لأنه أنشأ السفر حتى خرج إلى منى.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٧٨٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي تقصر الصلاة بمنى لمن يريد أن يقيم للعمرة يقصر أو يتم؟

    قال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا. قلت لأبي: هذا كان نوى الإقامة بمكة لعمرة المحرم، قال: فإنه يتم الصلاة بمنى وبعرفات حتى يرجع إلى مكة.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (٧٨١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما تقول في رجل صلى خلف رجل - أعني: محمد بن داود إمام مكة- لأن ابن داود كان يقصر الصلاة، وكان يجب عليه أن يتم الصلاة؟

    قال: أرى أن يعيد الصلاة، إذا صلى خلف من قصر الصلاة، لا يعتد بها؛ لأن الإمام ينبغي له أن يصلي أربعًا.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

    vol. 4, p. 109قال: يؤخر الظهر إلى العصر حتى تبرد، ثم يصلي الظهر، ثم العصر في كل سفر تقصر فيه الصلاة، وكذلك العشاء المغرب تؤخر إلى العتمة أيضا، ثم يصليهما جميعًا.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٥) .

    قال عبد اللَّه: قُلْتُ: فترى أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؟

    قال: ذاك أعجب إلي - يعني: يؤخر الظهر إلى العصر، ثم يجمع.

  22. وقد سئل عن ذلك سالم بن عبد اللَّه، فلم ير به بأسًا أن يتعجل لجمع، ويصلى الظهر والعصر.

    قال سالم: ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (١) ؟ ! يقول: إنهم يجمعون الظهر والعصر في أول وقت الظهر.

    قال أبي: وكان ابن عيينة لا يقصر الصلاة إذا خرج من مكة إلى منى، ثم قصر واحتج بحديث عمرو، عن جابر بن زيد قال: أقصر بعرفة (٢) ؟ قال ابن عيينة؛ وأي سفر أشد منه؟

    قال رجل لسفيان بن عيينة: إن مالكًا، وابن أبي حازم يرون القصر بعرفات، فأعجبه ذلك - يعني: وبمنى.

    1. (١)رواه مالك ص ١٠٩، وعبد الرزاق ٢/ ٥٥٠ (٤٤١٤)، والبيهقي ٣/ ١٦٥ من طريق مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالمًا. هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ !
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤١).
  23. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٦) .

    vol. 4, p. 110قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرسله لنا سفيان عن طاوس: أترى الناس صلوا خلاف صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ يقول: في التقصير.

    قال أبي: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مسافرًا، جاء من المدينة إلى مكة فقصر، ثم زار البيت، ثم رجع إلى منى يقصر.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٧) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فما تقول أنت في أهل مكة، ترى لهم أيقصروا إذا خرجوا إلى منى وعرفات؟

    قال: لا؛ لأنه لا يكون سفرهم أربعة برد. وقد كان ابن عيينة لا يقصر، ثم قصر.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٨) .

    قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الجمع بين الصلاتين؟

    فقال: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم يجمع، على حديث حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة عن ابن عباس. ليس في قلبي منه شيء، يعني: إذا جمع هكذا.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٩) .

    قال عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن صلى الظهر والعصر - أي: في أول وقت الظهر؟

    قال: قد كنا نفعل هذا، وذاك الفعل مثل حديث حسين أعجب إليَّ.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: أمير بمكة كان إذا دخل العشر خرج إلى الطائف فأحرم، ثم قصر الصلاة إذا قدم مكة وبمنى وبعرفات، فما ترى في الصلاة خلفه إذا هو قصر؟

    vol. 4, p. 111فقال أبي: الذي أذهب إليه في قصر الصلاة إلى ما يروى عن ابن عمر، وابن عباس: أن الصلاة لا تقصر إلا في أربعة برد (١) .

    قال أبي: وهذا أمير مكة إذا هو خرج إلى الطائف ورجع إلى مكة، فعليه أن يتم الصلاة؛ لأن له بمكة أهلًا.

    1. (١)أما أثر ابن عباس فرواه مالك ص ١١٠، وعبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٦)، والبيهقي ٣/ ١٩٦. وأما أثر ابن عمر فرواه مالك ص ١١٠، والشافعي ١/ ١٨٥ (٥٢٨، ٥٢٩)، وعبد الرزاق ٢/ ٥٢٥ (٤٣٠٠)، والبيهقي ٣/ ١٩٥.
  28. وقد قال ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم (٢) .

    قال أبي: فإذا خرج إلى منى وعرفات فليس هذا مما تقصر فيه الصلاة؛ لأنه أقل من أربعة برد، وأربعة برد: ستة عشر فرسخًا وهي ثمانية وأربعون ميلًا. وأذهب إلى حديث ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة.

    قال أبي: وإذا كان من غير أهل مكة لم يقصر إذا أتى على أهل أو ماشية.

    1. (٢)رواه الشافعي ١/ ١٨٤ (٥٢٥)، وعبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٧) وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٠)، والبيهقي ٣/ ١٥٥.
  29. واحتج بعض الناس فزعم: أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام فصاعدًا وقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم" (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣، والبخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
  30. وقد روي عنه قال: "لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" (١) وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومين" (٢) ، وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" (٣) ، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا.

    1. (١)رواه مسلم (١٣٤٥).
    2. (٢)البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري.
    3. (٣)رواه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) من حديث أبي هريرة.
    vol. 4, p. 112
  31. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟

    قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا.

  32. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٢) .

    قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟

    فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا - يعني: القول الأول.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٣) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ !

  34. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟

    vol. 4, p. 113قال أبي: والسنة أن يولى الموسم رجل من غير أهل مكة، حتى يقصر بالناس الصلاة. فإن أمر على الموسم رجل من أهل مكة، أو هو مقيم بها، فمن صلى خلفه من أهل مكة بمنى أو بعرفات، فقصر الأمير المكي أو الذي من أهل مكة، فن أهل مكة يعيدون صلاتهم ويتمون.

    قال أبي: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا، أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة بمكة ليقيم بها أتم بعرفة وبمنى.

    قال أبي: والحجة في أن يولى من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان، فحجوا من المدينة وهم الخلفاء.

  35. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٥) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة أتم الصلاة، فإذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ الحج في السفر حين خرج إلى منى.

  36. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٣) .

    قال أبو عبد اللَّه في رواية المروذي: فإذا أتيت فقل: اللهم هذِه عرفة عرف بيننا وبين نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، واغتسل إن أمكنك، وصل مع الإمام الظهر والعصر، فإن لم تدرك الإمام جمعت بينهما، ثم صرت إلى عرفات، فوقفت على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت، وعرفات كلها موقف، وارفع عن بطن عُرنة، وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ولله الحمد لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وذكر

    vol. 4, p. 114دعاء كثيرا.

  37. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٩٤