١١٤٤ - الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين
4 paragraphs · vol. 4, p. 114
- vol. 4, p. 114
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجمعُ بين الصلاتينِ بعرفة أو بجمع بأذانٍ وإقامة، أو بإقامة؟
قال: لا، ولكن بإقامَةِ إقامةٍ، لكلِّ صلاةٍ إقامة وهو خلافُ ما روي عن سعيدِ بنِ جبير عن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١) ، هذا سالم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٢) .
قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمامُ يتبع روايةَ سعيدِ بنِ جبير إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين إلا أن يحدث بينهما عملًا فالإقامة، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٠، ومسلم (١٢٨٨).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٨، والبخاري (١٠٩٢)، ومسلم (٧٠٣).
-
"مسائل الكوسج" (١٤٢٢) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الوهاب، وثنا القعنبيُّ قال: ثنا سليمانُ - يعني: ابن بلال- وهذا لفظهُ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما (٣) .
- (٣)رواه أبو داود (١٩٠٦)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٦٤): قلت: = = حديث صحيح، وإسناده مرسل، والصواب أنه من مسند جابر، وهذا القدر في " صحيح مسلم" وابن الجارود وابن حبان عن جابر ا. هـ بتصرف.
-
"مسائل أبي داود" (٧٨٢) .
vol. 4, p. 115قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الصلاة بجمع؟
قال: بأذان وإقامتين.
-
"مسائل أبي داود" (٨٨٥) .