١١٤٦ - الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام
8 paragraphs · vol. 4, p. 116
- vol. 4, p. 116
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الجمعة بمنى، فقال: لا جمعة بمنى.
قُلْتُ: فكانت الجمعة يوم التروية؟
قال: إذا كان والي مكة بمكة يجمع بهم.
-
"مسائل أبي داود" (٨٨٢)
قال أبو داود: قيل لأحْمَد: يركب من منى فيجيء إلى مكة فيجمع بهم؟
قال: لا إذا كان بعدُ هو بمكة.
-
"مسائل أبي داود" (٨٨٣)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لا يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٣٥)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٨)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ولو أن الإمام يوافق يوم عرفة يوم جمعة لم يجمع، وليس بمنى ولا عرفة جمعة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٨)
- vol. 4, p. 117
نقل عنه الأثرم فيمن فاتته الصلاة مع الإمام: إن شاء جمع بينهما بأذان وإقامتين، وإن شاء بإقامة إقامة.
-
"التمهيد" ٩/ ١٤٩.