١١٤٦ - الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام

8 paragraphs · vol. 4, p. 116

  1. قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الجمعة بمنى، فقال: لا جمعة بمنى.

    قُلْتُ: فكانت الجمعة يوم التروية؟

    قال: إذا كان والي مكة بمكة يجمع بهم.

    vol. 4, p. 116
  2. "مسائل أبي داود" (٨٨٢)

    قال أبو داود: قيل لأحْمَد: يركب من منى فيجيء إلى مكة فيجمع بهم؟

    قال: لا إذا كان بعدُ هو بمكة.

  3. "مسائل أبي داود" (٨٨٣)

    قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لا يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٨٣٥)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٨)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ولو أن الإمام يوافق يوم عرفة يوم جمعة لم يجمع، وليس بمنى ولا عرفة جمعة.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٨)

  7. نقل عنه الأثرم فيمن فاتته الصلاة مع الإمام: إن شاء جمع بينهما بأذان وإقامتين، وإن شاء بإقامة إقامة.

    vol. 4, p. 117
  8. "التمهيد" ٩/ ١٤٩.