١٢٠١ - حكمه
11 paragraphs · vol. 4, p. 168
- vol. 4, p. 168
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟
قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟
قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع.
قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٥٧)
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟
قال: نعم، كان سفيان - يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت.
-
"مسائل أبي داود" (٨٧٧)
vol. 4, p. 169قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟
قال: يجزئه دمٌ.
-
"مسائل أبي داود" (٩١١) .
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٦)
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟
قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٩) .
وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ومسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٢.
-
نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع.
-
"الفروع" ٣/ ٥٢٣.