١٢٠١ - حكمه

11 paragraphs · vol. 4, p. 168

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟

    قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له.

    vol. 4, p. 168
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٨٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟

    قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع.

    قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٥٦٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٥٧)

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟

    قال: نعم، كان سفيان - يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت.

  5. "مسائل أبي داود" (٨٧٧)

    vol. 4, p. 169قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟

    قال: يجزئه دمٌ.

  6. "مسائل أبي داود" (٩١١) .

    قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٦)

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟

    قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٩) .

    وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ومسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس.
  9. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٢.

  10. نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع.

  11. "الفروع" ٣/ ٥٢٣.