صفة رمي الجمار

39 paragraphs · vol. 4, p. 161

  1. [١١٨٩ - الرمي بحصى كحصى الخذف]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.

    قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى.

    vol. 4, p. 161
  2. "مسائل الكوسج" (١٦٥٣) .

    قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص.

    فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارم بمثل حصى الخذف" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠١ بنحوه، ومسلم (١٢٩٩) بلفظ: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. جميعًا من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. وفي الباب عن ابن عباس وأخيه الفضل ورجل اسمه معاذ.
  3. "مسائل صالح" (٥١٠) .

  4. [١١٩٠ - الرمي بسبع حصيات]

    قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟

    قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٦٨، والنسائي ٥/ ٢٧٥، والبيهقي ٥/ ١٤٩ جميعًا من طريق مجاهد عن سعد -رضي اللَّه عنه- قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" سكت عنها -يعني: = = البيهقي- وقال ابن القطاني: لا أعلم لمجاهد سماعًا من سعد. وقال الطحاوي في "أحكام القرآن": حديث منقطع لا يثبت أهل الإسناد مثله، وذكر ابن جرير في "التهذيب" أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه؛ فقد رواه الحجاج بن أرطاة عنه، عن مجاهد، عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها، وهو أولى بالصواب، وإن كان من رواية الحجاج؛ لموافقة ما تظاهر به الأخبار من وجوب الرمي بسبع، ولأن سعدًا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره وفعله، ولأنه لو حج فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع اهـ.
  5. "مسائل صالح" (٩٥٥) .

  6. [١١٩١ - الرمي واحدة واحدة، والعمل إذا رمى الكل دفعة واحدة]

    vol. 4, p. 162
  7. نقل الأثرم عنه: لو رمى دفعة، فواحدة، ويؤدب.

  8. "الفروع" ٣/ ٥١٢.

  9. ١١٩٢ - الرمي بحصاة رُمِي بها

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي الجمار بحصاةٍ قدْ رُمِي بها؟

    قال: لا، هذا مكروهٌ.

    قال إسحاق: مكروهٌ كما قال، فإنِ اضطر فرَمَى جَازَ

    "مسائل الكوسج" (١٥٥٨) .

  10. [١١٩٣ - حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

  11. نقل عنه المروذي فيمن رمى بفص وكان حجرًا: لا يُرمى إلا بمثل ما رُوِيَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بمثل حصى الخذف" .

  12. قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة؟

    فقال: يرمي بمثل ما أمر الحاج.

    vol. 4, p. 163
  13. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧١١ - ٧١٢.

  14. [١١٩٤ - يكبر مع كل حصاة ويرفع يده]

    قال المروذي: قال أحْمَد: يكبر في أثر كل حصاة يقول: اللَّه أكبر، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وتجارة لن تبور.

    وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فيكبر؟

    قال: نعم يكبر مع كل حصاة تكبيرة، قلت: بعد الرمي، أو قبل الرمي؟

    قال: يرمي ويكبر.

  15. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٠.

  16. نقل حنبل عنه: يستحب رفع يديه عند الجمار، ثم العقبة، ولا يقف عندها، ويستبطن الوادي.

  17. "الفروع" ٣/ ٥١٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٤٨.

  18. [١١٩٥ - من أين يرمي الجمار؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: من أين يَرْمي الجمارَ؟

    قال: مِنْ بطنِ الوادي.

    قال إسحاق: كما قال.

  19. "مسائل الكوسج" (١٤٣٢) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من أين يرمى الجمار؟

    vol. 4, p. 164قال: من بطن الوادي.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٨١٧) .

    وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟

    قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي.

    قلت لأحْمَد: يكبر؟

    قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة.

    قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟

    قال: يرمي ولكبر.

  21. وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي.

  22. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٠.

  23. [١١٩٦ - المشي لرمي الجمار]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟

    قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ.

    قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة.

  24. "مسائل الكوسج" (١٤٣٤) .

    قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟

    قال: للنساء والضعفة.

  25. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٢.

  26. [١١٩٧ - الترتيب عند رمي الجمار]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟

    قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 165
  27. "مسائل الكوسج" (١٥٥٩) .

    قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرمي، وبين فيه سنته.

  28. "العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٥٠

    [١١٩٨ - القيام عند الجمرتين]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟

    قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ.

    قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا.

  29. "مسائل الكوسج" (١٥٦٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟

    قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي.

    قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ.

  30. "مسائل الكوسج" (١٦٣٩) .

    vol. 4, p. 166قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رَمَى الجمرتين، ولم يَقُم عندهما فَلْيَذْبَح شاةً، أو يَتَصَدَّق بصاعٍ.

    قال أحْمَد: لا نعلمُ عليه شيئًا، ويتقرب إلى اللَّه بما شاء وقد أساء.

    قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-.

  31. "مسائل الكوسج" (١٦٥٠) .

    وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟

    قال: إي لعمري شديدًا، ويطيل القيام أيضًا.

  32. قيل: فإلى أين يتوجه في قيامه؟

    قال: إلى القبلة، ويرميها في بطن الوادي.

  33. "المغني" ٥/ ٣٢٧.

    قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: كم يقوم الرجل بين الجمرتين؟

    قال: يقوم، ويدعو، ويبتهل، ولم يؤقت وقتًا.

    وقال في رواية المروذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت الجمرة الأولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتقول بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وعملًا متقبلًا، وتجارة لن تبور، ثم امش قليلًا حتى تأتي موضع يقام عن يسار الجمرة التي رميت مستقبل القبلة، وتدعو بدعائك بعرفة، وتزيد: وأتمم لنا مناسكنا. ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وكل ما دعوت به أجزأك.

  34. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦١.

  35. [١١٩٩ - حكم من ترك القيام عند الجمرتين]

    vol. 4, p. 167
  36. نقل حرب: إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئًا، ودم أحبُّ إليَّ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه.

  37. "الفروع" ٣/ ٥١٩.

  38. [١٢٠٠ - رمي الرجل لليوم الثالث إذا تعجل]

    قال صالح: وقال أبي في الرجل يتعجل في يومين يرمي لليوم الآخر، قال: لا، إنما يرمي لما حضر.

  39. "مسائل صالح" (٩٥٦)