١٢١٨ - الزينة للمحرم

7 paragraphs · vol. 4, p. 191

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟

    قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 191
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٦٤) .

    قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.

  3. "مسائل أبي داود" (٧٣٧)

    قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا.

  4. "مسائل أبي داود" (٧٥٦) .

    vol. 4, p. 192قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.

  5. "مسائل أبي داود" (٧٥٧)

    قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (١) .

    قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟

    قال: نعم.

    وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.

    1. (١)روى عن ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٨١) قال: يجتنب الصبي في إحرامه ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب.
  6. وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟

    فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.

  7. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٠٢ - ١٠٣