١٢١٨ - الزينة للمحرم
7 paragraphs · vol. 4, p. 191
- vol. 4, p. 191
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟
قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦٤) .
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣٧)
قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا.
-
"مسائل أبي داود" (٧٥٦) .
vol. 4, p. 192قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.
-
"مسائل أبي داود" (٧٥٧)
قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (١) .
قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟
قال: نعم.
وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.
- (١)روى عن ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٨١) قال: يجتنب الصبي في إحرامه ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب.
-
وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟
فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٠٢ - ١٠٣