١٢٢٥ - النظافة للمحرم

31 paragraphs · vol. 4, p. 205

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ.

    قال: نعم.

    قال إسحاق: نعم.

    vol. 4, p. 205
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٥٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغْتَسُل؟

    قال: إي لعمري.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٤٦٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يغسلُ المحرمُ ثيابهُ؟

    قال: نعمْ.

    قال إسحاق: نعم كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٤٦٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يحكّ رأسَه؟

    قال: يحكّه ببطنِ أناملهِ، لا يقتل دابَّةً، ولا يقطع شعرًا.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل جسده يحكّهُ بالأصابع، ولا يحكّه بظفرهِ فإنْ حكَّه بظفرهِ حتَّى أدمَى تصدَّق بشيء.

  5. "مسائل الكوسج" (١٤٦٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نتفَ شيئًا من شعرهِ؟

    قال: في ثلاثِ شعراتٍ دمٌ! هو عندِي كثيرٌ، كان ابن عُيينة يستكثرُهُ.

    vol. 4, p. 206قال إسحاق: فيه دمٌ.

  6. "مسائل الكوسج" (١٥٠٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحْرِمُ ينزعُ ضرسَهُ وإذا انكسرَ ظُفُرُهُ طرحَهُ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: يفعلُ ذَلِكَ سنة.

  7. "مسائل الكوسج" (١٥٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟

    قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (١٥٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ المحرمُ الحمام؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (١٥٩٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الرجلِ يتوضَّأُ وهو محرمٌ فيقعُ في يدِه الشعرةُ؛ فلمْ يرَ عليه بأسًا.

    قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.

    قال إسحاقُ: ليسَ عليه شيءٌ كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (١٦٣٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ: أرَأيتَ إنْ كَثُرَ عليهِ القملُ، أترى أنْ يُلقيها ويُكفِّرَ؟ قال: نعم.

    vol. 4, p. 207قال أحْمَد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يأمُرهُ بتعذِيبِ نَفسِهِ.

  11. "مسائل الكوسج" (١٦٩٣) .

    قال صالح: وقال في المحرم يغسل رأسه بالخطمي، قال: عليه دم، قد رجل شعره ولعله يقطع الشعر من الغسل.

  12. "مسائل صالح" (١٣٣)

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إن انكسر، ويحتجم، ولا يحلق شعرًا.

  13. "مسائل أبى داود" (٦٩٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينكسر ظفره؟

    قال: يقلمه.

  14. "مسائل أبي داود" (٨٣٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرم خلل لحيته فيسقط شعره؟

    قال: إن كان شعرًا ميتًا فليس عليه شيء.

  15. "مسائل أبي داود" (٨٣٨) .

    قال أبو دَاودْ سمعت أحْمَد يقول: إذا نتف شعره أطعم مدًّا - يعني: المحرم.

  16. "مسائل أبي داود" (٨٣٩) .

    قال أبو داود: سمعت رجلًا محرمًا سأل أحْمَد وقد كثر شعره كهيئة الجمة، قال: شعري هذا يؤذيني؛ أحلقه؟

    vol. 4, p. 208قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام.

  17. "مسائل أبي داود" (٨٤٠) .

    قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.

  18. "مسائل أبي داود" (٨٤١) .

    قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟

    قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٧٦١)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟

    قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.

  20. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٤)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.

  21. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٥)

    قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟

    فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.

  22. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٦)

    قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟

    قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.

  23. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٩)

    vol. 4, p. 209قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟

    قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؟ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير.

    قال: فهذِه. .، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء اللَّه إن مشيت.

    فقال له: إنَّ الدواب آذاني في رأسي. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخلق رأسك وصم ثلاثة أيام.

    قال له الرجل: إذا حلقت رأسي أحل حتى أحرم من الشجرة؟

    قال له: لا تحل، وكن على إحرامك، إنما أمرتك بالحلق؛ لأنك شكوت الدواب في رأسك، فأمرتك كما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة، قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية ونحن محرمون، وقد حضرنا المشركون. وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تَسَّاقط على وجهي، فمر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أيؤذيك هوام رأسك" ؟ قُلْتُ: نعم، فأمره أن يحلق، قال: ونزلت هذِه الآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤١، والبخاري (٤١٩١)، ومسلم (١٢٠٦).
  24. "مسائل ابن هانئ" (٨١٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام.

    قال: نعم، ولا يمر بيده الشعر مرًّا شديدًا، قليل قليل، ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد.

    vol. 4, p. 210قال: وسمعت أبي يقول: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكّا رفيقًا، ولا يفتل شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجّل شعره ولا يدهنه، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إذا انكسر، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٩)

    قال حبيش بن سندي: قال أحْمَد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما.

    وقال في رواية حنبل: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهن دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.

  26. وقال في رواية مهنا في محرم قص أربعة أصابع من يده: فعليه دم.

    وقال في رواية المروذي: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم (١) . وكان ابن عيينة يستكثر. الدم في ثلاث، ولست أؤقت.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠ (١٣٥٨٧).
  27. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧ - ١١.

    وقال في رواية حنبل: إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.

  28. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٢.

    وقال في رواية حنبل: المحرم يدخل الحمام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل رأسه وثوبه.

    vol. 4, p. 211وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟

    قال: نعم، لا بأس به.

    وقال محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسُئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب، فكرهه، وكره الأشنان.

  29. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٠ - ١١١.

    وقال في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي ولكن يصب على رأسه الماء صبُّا ولا يدلكه.

  30. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٤.

    قال في رواية المروذي: لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه ولا يرجل شعره، ولا يدهن ولا ينظر في المرآة، ولا يصلح شيئًا.

  31. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٩.