١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة
16 paragraphs · vol. 4, p. 201
- vol. 4, p. 201
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟
قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟
قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٨٩) .
قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (٢) ، ما معناه؟
- (٢)رواه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا = = الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٢٨ (٢٩٣٨) وقال: خالفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم، رووه عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهو الصواب اهـ. وانظر: "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٢.
- vol. 4, p. 202
كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟
قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها.
-
"مسائل صالح" (٢١٣)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خفٍّ (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢ عن محمد بن إسحاق بنحوه مختصرًا وأبو داود (١٨٢٧)، وقال الألباني في " صحيح سنن أبي داود" (١٦٠٣): إسناده حسن صحيح.
-
"مسائل أبي داود" (٧٢٣)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفرانٌ وهي محرمةٌ.
-
"مسائل أبي داود" (٧٢٤)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت
vol. 4, p. 203إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر.
-
"مسائل أبي داود" (٧٢٥) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد (١) : عن يحيى بن سعيد (٢) ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
- (١)هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. انظر: "تهذيب الكمال" ٣١/ ٣١٨ (٦٨٣١).
- (٢)هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري. انظر: "تهذيب الكمال" ٣١/ ٣٤٦ (٦٨٣٦).
-
"مسائل أبي داود" (٧٢٦) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها.
-
"مسائل أبي داود" (٧٢١) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين.
-
"مسائل أبي داود" (٧٢٨)
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه.
-
"مسائل أبي داود" (٧٢٩) .
vol. 4, p. 204قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، قال: كن نساء عبد اللَّه وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد اللَّه.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣٠)
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: تلبس المحرمة المعصفرة؟
قال: إن لم يكن فيه زعفران.
-
"مسائل أبي داود" (٨٢٤) .
قال حنبل: قال أحْمَد: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.
-
"المغني" ٥/ ١٩٥
وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة؟
فقال: لا بأس به.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.