١٢٢٩ - المحرم إذا شج أو انكسرت يده

6 paragraphs · vol. 4, p. 213

  1. قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقدُ عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.

    vol. 4, p. 213
  2. "مسائل أبي داود" (٧٤٣) .

    vol. 4, p. 214قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: إن صدع المحرم عصب رأسه.

  3. "مسائل أبي داود" (٧٤٤) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة؛ ولكن يدخل طرفها في أثنائها.

  4. "مسائل أبي داود" (٧٤٥) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يشد في رأسه سيرًا؟

    قال: لا. قيل: من صداعٍ؟

    قال: إن فعل يفتدي.

  5. "مسائل أبي داود" (٨٢٦) .

    قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشدّ عليه السير؟

    قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسًا.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٤) .