١٢٣٠ - يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره
35 paragraphs · vol. 4, p. 215
- vol. 4, p. 215
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقردُ المحرمُ بعيرَهُ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥١٧) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ويقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم؛ فقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، ويغسل ثيابه ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها، ما لم يكن فيه طيب.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
-
"مسائل أبي داود" (٦٩٣) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟
قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه.
-
"مسائل أبي داود" (٨٤٢) .
vol. 4, p. 216قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟
قال: لا، كل شيء أصله صيدٌ، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيدٌ.
-
"مسائل أبي داود" (٨٤٨) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ؟ قال: "الْحَيَّةُ والعَقْرَبُ والفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الغُرَابَ وَلا يَقْتُلُه وَالْكَلْبُ العَقُورُ والْحِدَأَةُ والسَّبُعُ العَادِي" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣ وأبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨) وقال: هذا حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٢٧٤: فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة وهو قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله". وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٩): إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد، وقوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله" منكر -كما قال الحافظ- لمخالفة الأحاديث الصحيحة المصرحة بقتله؛ كحديث ابن عمر وهو في "الصحيح " برقم (١٦١٩)، ثم إنه قد اضطرب في متنه على وجوه منها: أنه لم يذكر في رواية عند الجملة المنكرة.
-
"سنن أبي داود" (١٨٤٨) .
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٦، ومسلم (٢٢٣٨).
-
"سنن أبي داود" (٢٥٢٦) .
قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟
vol. 4, p. 217قال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٢١) .
قال ابن هانئ: سألته عن حديث محمد بن ربيعة؟
قال: نا أبو سعيد بن عون قال: نا محمد بن المرتفع قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: فينا أنزل التنزيل، ونحن حضرنا التأويل. قال: فقال له رجل من أهل العراق مما يلي زمزم: فأرة دخ في وعائي وأنا محرم؛ قال: اقتل الفويسقة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٧٨) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليك، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا، ولا يذبحه، ولا يشير إليه، ولا يرميه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٤) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم ويرد بعيره.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٦) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد المحرم السمك؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأنه من صيد البحر، إنما حرم عليكم صيد البر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧١) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضبع؟
vol. 4, p. 218قال: ليس بها بأس، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٧، وأبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥) وصححه ابن خزيمة (٢٦٤٦)، والحاكم ١/ ٤٥٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه كذلك الألباني في "الإرواء" (١٠٥٠).
-
قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٨، والترمذي (٨٥١): وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٥/ ١٩١.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٢) ، (٧٨٣)
-
نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.
وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.
-
نقل مهنا: يقتل البرغوث.
-
فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٢.
قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.
-
وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟
فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.
vol. 4, p. 219وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم.
-
قيل له: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع (١) ؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه خارجة منه، وقد حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٣، والبخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني.
-
وكذلك قال -في غير موضع- محتجًّا على إباحتها بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدًا فهو مباح.
-
وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؟
فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح.
وقال في رواية ابن القاسم، وسندي: في الثعلب الجزاء.
قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٢٩ - ١٣٠.
-
[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.
-
ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟
قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.
وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (١) .
وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢) . فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان. وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير" (٦٩٧١).
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.] (*)
وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع، وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة.
-
فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.
-
وفي لفظ: يقتل المحرم الحدأة والغراب الأبقع والزنبور، والحية،
vol. 4, p. 220والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب، ويقتل القرد، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه شبيه بالحدأة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتلها محرمًا، وغير محرم؛ (١) ، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع فلا كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر.
وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع عدا عليه أو لم يعدُ.
وقال في رواية مهنا: يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الذر والصرد (٢) . والصرد: طير.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وصحح إسناده الألباني في "المشكاة" (٤٥٤٥). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة ٢١٩ ويعدل مصدرها إلى "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، والبخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١١٩٩) من حديث ابن عمر.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٢، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) من حديث ابن عباس. قال الألباني في "الإرواء" (٢٤٩٠): إسناد صحيح على شرط الشيخين.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٥ - ٩٣٦، "المبدع" ٣/ ١٥٦.
وقال في رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.
-
وقال -أيضًا- يقتل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٢.
-
[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.
-
ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟
قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.
vol. 4, p. 221وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (١) .
وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢) . فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان. وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير" (٦٩٧١).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وصحح إسناده الألباني في "المشكاة" (٤٥٤٥). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة ٢١٩ ويعدل مصدرها إلى "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٨.] (*)