١٢٣٣ - ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله

5 paragraphs · vol. 4, p. 224

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟

    قال: لا يأكُلُه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 224
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦) .

    قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟

    فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة.

    قال: لأن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] ، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٨٢٣) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟

    قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن

    يأكله.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦٥)

    قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة.

  5. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٣.