١٢٣٢ - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟
8 paragraphs · vol. 4, p. 222
- vol. 4, p. 222
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحْمَد: ما أعرف هذا. كالمنكر لما قال.
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٩٠) .
vol. 4, p. 223قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.
-
"مسائل أبي داود" (٨٤٤) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.
-
"مسائل أبي داود" (٨٤٥) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟
قال: إذا أدخله الحرم أرسله.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٨) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟
قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٩) .
-
قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٠.