١٢٣٢ - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟

8 paragraphs · vol. 4, p. 222

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.

    قال أحْمَد: ما أعرف هذا. كالمنكر لما قال.

    قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.

    vol. 4, p. 222
  2. "مسائل الكوسج" (١٦٩٠) .

    vol. 4, p. 223قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.

  3. "مسائل أبي داود" (٨٤٤) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.

  4. "مسائل أبي داود" (٨٤٥) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟

    قال: إذا أدخله الحرم أرسله.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٨١٨) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟

    قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٨١٩) .

  7. قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.

  8. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٠.