١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته

10 paragraphs · vol. 4, p. 238

  1. قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟

    قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (١) .

    vol. 4, p. 239قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.

    1. (١)روى ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٦ (١٢٨٢٠، ١٢٨٢٥) فيمن قبل امرأته عنه: عليه دم، وفي ٣/ ١٣٧ (١٢٨٣٥) في رجل يلمس امرأته فينزل: عليه بدنة والحج من قابل.
    vol. 4, p. 238
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٨٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟

    قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.

  3. قيل لأحْمَد: فعليه دم؟

    قال: أدناه دم.

  4. "مسائل أبي داود" (٨٥١) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟

    قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.

    قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟

    قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٨٨١) .

    قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .

  6. وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم

    قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟

    قال: لا ينبغي أن يذكر.

  7. قيل له: وقع في قلبه شيء؟

    قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.

  8. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

  9. نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.

    vol. 4, p. 240
  10. "الفروع" ٣/ ٤٠٣، "المبدع" ٣/ ١٨٣.