١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته
10 paragraphs · vol. 4, p. 238
- vol. 4, p. 238
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟
قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (١) .
vol. 4, p. 239قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.
- (١)روى ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٦ (١٢٨٢٠، ١٢٨٢٥) فيمن قبل امرأته عنه: عليه دم، وفي ٣/ ١٣٧ (١٢٨٣٥) في رجل يلمس امرأته فينزل: عليه بدنة والحج من قابل.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٨٢) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟
قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.
-
قيل لأحْمَد: فعليه دم؟
قال: أدناه دم.
-
"مسائل أبي داود" (٨٥١) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟
قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.
قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟
قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨١) .
قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .
-
وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم
قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟
قال: لا ينبغي أن يذكر.
-
قيل له: وقع في قلبه شيء؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
- vol. 4, p. 240
نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.
-
"الفروع" ٣/ ٤٠٣، "المبدع" ٣/ ١٨٣.