١٢٤٨ - المباشرة للحاج
20 paragraphs · vol. 4, p. 240
- vol. 4, p. 240
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟
قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ.
قال إسحاق: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٠٢) .
قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟
قال: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٠٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟
قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.
قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٢٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.
قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.
vol. 4, p. 241قال إسحاق: يجزئه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٧٦) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَة، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ.
قال إسحاق: كما قال إلا قوله: مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٧٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ: المُحرمِ يجامعُ أهلَه في غير الفرَج وَينزِلُ؟
-
[قال: ] (١) يقولون: علَيه بَدَنَة وتَمَّ حجُّهُ.
قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي.
- (١)ليست في المطبوع من "مسائل الكوسج" أثبتناها ليتم بها المعنى.
-
قيلَ لهُ: فإن أنزلَتْ؟ قال: عليها مَا عَلَى الرَّجُل.
قال أحْمَد: جيد.
قال إسحاق: كما قال إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالًا، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٧٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
vol. 4, p. 242قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٨١) .
قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟
قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.
-
"مسائل أبي داود" (٨٥٢) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.
-
"مسائل أبي داود" (٨٥٣) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟
قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٣) .
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦١) .
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟
قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.
قُلْتُ: فإن لم ينزل؟
قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٧) .
-
نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢.
- vol. 4, p. 243
نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه.
وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه.
-
وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠.