١٢٤٨ - المباشرة للحاج

20 paragraphs · vol. 4, p. 240

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟

    قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ.

    قال إسحاق: نعم.

    vol. 4, p. 240
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٠٢) .

    قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟

    قال: عليه دم.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٥٠٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟

    قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.

    قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٢٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.

    قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.

    vol. 4, p. 241قال إسحاق: يجزئه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ.

  5. "مسائل الكوسج" (١٦٧٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَة، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ.

    قال إسحاق: كما قال إلا قوله: مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا.

  6. "مسائل الكوسج" (١٦٧٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ: المُحرمِ يجامعُ أهلَه في غير الفرَج وَينزِلُ؟

  7. [قال: ] (١) يقولون: علَيه بَدَنَة وتَمَّ حجُّهُ.

    قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي.

    1. (١)ليست في المطبوع من "مسائل الكوسج" أثبتناها ليتم بها المعنى.
  8. قيلَ لهُ: فإن أنزلَتْ؟ قال: عليها مَا عَلَى الرَّجُل.

    قال أحْمَد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالًا، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ.

  9. "مسائل الكوسج" (١٦٧٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

    قال أحْمَد: جيدٌ.

    vol. 4, p. 242قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (١٦٨١) .

    قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟

    قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.

  11. "مسائل أبي داود" (٨٥٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.

  12. "مسائل أبي داود" (٨٥٣) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟

    قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٣) .

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦١) .

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟

    قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.

    قُلْتُ: فإن لم ينزل؟

    قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٧) .

  16. نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.

  17. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢.

  18. نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه.

    وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه.

    vol. 4, p. 243
  19. وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.

  20. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠.