١٢٥٠ - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته

24 paragraphs · vol. 4, p. 246

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة؟

    vol. 4, p. 246
  2. فمال: إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرام ويعتمُر من التَّنعيم.

    قال إسحاق: حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا فهو أفضَل؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزيارةِ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٥٠٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ؟ قال: الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي.

    vol. 4, p. 247قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.

  4. "مسائل الكوسج" (١٥٠٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟

    قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.

    قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: العمرةُ الطواف (١) ، وعليه دم كما قال

    "مسائل الكوسج" (١٥٨٥)

    قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟

    1. (١)رواه مسلم (١٢٤٤).
  5. تال: عليه الفدية.

  6. قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟

    قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.

  7. "مسائل أبي داود" (٨٥٥) .

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟

    قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٧٧٦) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟

    vol. 4, p. 248قال: إذا انقضت أيام التشريق.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٧) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟

    قال: قد فسد حجه، وأحب إليَّ أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٤) .

    قال أبو طالب: قال أحْمَد: وإذا واقع المحرم امرأته وهما معتمران: فقد أفسدا عمرتهما، وعليهما قضاء يرجعان إن كان عليهما فيهلان من حيث أحرما من الميقات، ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي أهلا بالعمرة وقضيا مثل ما أفسدا، وإن خشيا الفوات، ولم يقدرا أن يرجعا أحرما من مكة وحجا، حجهما صحيح، فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات، فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى ذي الحليفة، فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسدا، فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديًا لما أفسدا من عمرتهما من الوقوع، فإذا كانت بدنة كانت أجود وإلا فشاة تجزئه وعلى كل واحد منهما هدي إن كان استكرهها، وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم يكرهها (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦١ (١٣٠٩١).
  11. وقال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق ويقصر: فعليه دم.

  12. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥.

  13. قال في رواية أبي الحارث في الذي يطأ ولم يرم جمرة العقبة: أفسد حجه، وإن سمى وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة: فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال، وعليه دم.

    vol. 4, p. 249
  14. وقال في رواية المروذي فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن يزور البيت عليه دم ويعتمر من التنعيم؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربع.

  15. وكذلك نقل أبو طالب عنه: يعتمر من التنعيم؛ لأنه من منى إلى مكة أربعة أميال، ومن التنعيم أربعة أميال.

  16. وقال في رواية الفضل بن زياد فيمن واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق.

  17. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩.

  18. وقال في رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلا {وَالحرُمَاتُ قِصَاصٌ} .

    وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من قابل من حيث أوجب الإحرام.

  19. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟

    قال: فعليه متى وجد.

  20. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٧.

  21. نقل عنه أبو طالب فيمن وطئ في العمرة؛ أنها تفسد، ويجب بإفسادها شاة.

  22. "المبدع" ٣/ ١٦٧، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٢٢.

  23. نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.

    vol. 4, p. 250
  24. "الإنصاف" ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤