١٢٤٩ - الوطء في الفرج

19 paragraphs · vol. 4, p. 243

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟

    قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ.

    vol. 4, p. 243
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٨٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟

    قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما.

  3. "مسائل الكوسج" (١٦٢٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟

    قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه. قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٣٢) .

    vol. 4, p. 244قال صالح: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة؟

    قال: أفسد حجه.

  5. "مسائل صالح" (١١٠١) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل وقع بأهله قبل أن يفيض؟

    قال: يعتمر وعليه دم.

    قُلْتُ: شاةٌ؟

    قال: نعم.

  6. "مسائل أبي داود" (٨٥٠) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض - يعني: بعدما رمى الجمرة- قال: يعتمر وعليه دم.

    قُلْتُ: شاة؟

    قال: نعم.

  7. "مسائل أبي داود" (٨٥٤) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟

    قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.

  8. سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وطئ قبل أن يرمي الجمرة؟

    قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٢) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يجامع؟

    قال: بطل حجه، وعليه الحج من قابل، ويهريق لذلك دمًا.

    vol. 4, p. 245قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟

    قال: فسد حجه.

    قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟

    قال: عليه دم.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٥) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟

    قال: عليه دم.

  11. قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟

    قال: إذا أنزل فسد حجه.

  12. قيل: وإن لم ينزل؟

    قال: عليه بدنة.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٦) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٤ (١٤٩٣٩).
  14. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٦) .

    وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.

  15. وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه.

  16. فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ قبل الرمي؟ فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي، وإنما يحل الوطء بالرمي؟ !

    vol. 4, p. 246
  17. ونقل الميموني عنه فيمن بقي عليه شوط، هل عليه دم؟

    قال: الدم قليل، ولكن عليه بدنة، وأرجو أن تجزئه، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة: فعليه ناقة ينحرها (١) .

    1. (١)رواه البيهقي ٥/ ١٦٨، وقد رواه أيضًا ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (١٤٩٢٨) لكن من طريق سعيد بن جبير عنه، وكذا البيهقي، وزاد من رواية عكرمة أيضًا عنه.
  18. ونقل بكر بن محمد عنه: عليه دم شاة أو غيرها.

  19. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧.