١٢٤٩ - الوطء في الفرج
19 paragraphs · vol. 4, p. 243
- vol. 4, p. 243
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟
قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟
قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٢٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟
قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٣٢) .
vol. 4, p. 244قال صالح: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: أفسد حجه.
-
"مسائل صالح" (١١٠١) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل وقع بأهله قبل أن يفيض؟
قال: يعتمر وعليه دم.
قُلْتُ: شاةٌ؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٨٥٠) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض - يعني: بعدما رمى الجمرة- قال: يعتمر وعليه دم.
قُلْتُ: شاة؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٨٥٤) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟
قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.
-
سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وطئ قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٢) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يجامع؟
قال: بطل حجه، وعليه الحج من قابل، ويهريق لذلك دمًا.
vol. 4, p. 245قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: فسد حجه.
قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟
قال: عليه دم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٥) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟
قال: عليه دم.
-
قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟
قال: إذا أنزل فسد حجه.
-
قيل: وإن لم ينزل؟
قال: عليه بدنة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٦) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٤ (١٤٩٣٩).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٦) .
وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.
-
وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه.
- vol. 4, p. 246
فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ قبل الرمي؟ فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي، وإنما يحل الوطء بالرمي؟ !
-
ونقل الميموني عنه فيمن بقي عليه شوط، هل عليه دم؟
قال: الدم قليل، ولكن عليه بدنة، وأرجو أن تجزئه، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة: فعليه ناقة ينحرها (١) .
- (١)رواه البيهقي ٥/ ١٦٨، وقد رواه أيضًا ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (١٤٩٢٨) لكن من طريق سعيد بن جبير عنه، وكذا البيهقي، وزاد من رواية عكرمة أيضًا عنه.
-
ونقل بكر بن محمد عنه: عليه دم شاة أو غيرها.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧.