١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟

2 paragraphs · vol. 4, p. 251

  1. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟

    قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.

    vol. 4, p. 251
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦٢)