باب: ما جاء على التخيير
44 paragraphs · vol. 4, p. 252
Page 1 of 2
- vol. 4, p. 252
[١٢٥٧ - فدية الأذى واللبس والطيب]
-
قال في رواية ابن القاسم وسندي في المحرم يحلق رأسه من غير أذى ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى، إذا حلق رأسه من أذى فهو مخير في الفدية.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٧٦.
-
[١٢٥٨ - جزاء الصيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما قد حُكِمَ فيهِ من الصَّيد؟
قال: كلَّما تقدم فيه حُكمٌ فهو على ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، كلُّ شيءٍ قد حَكمَ فيه أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو مَا حُكمَ فيه إلى يومِ القيامَةِ، وما لمْ يحكموا فيه حكمَ فيه ذَوا عدلٍ، ويجوزُ
أنْ يحكمَ فيه ذَوا عدلٍ والذي أصابَ الصيد.
-
"مسائل الكوسج" (١٥١١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الثعلبُ؟
قال: أمرُه مشتبهٌ.
قال إسحاق: إنَّ أهلَ العلم اختلفوا فيه، منهُم من جعلَه صيدًا يرى فيه حكومة، ومنْ جعلَهُ سبعًا لمْ يحكمْ فيهِ، والحكم فيه أحبُّ إليَّ.
-
"مسائل الكوسج" (١٥١٢) .
vol. 4, p. 253قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القَملةُ؟
قال: يُطعِم عنها شيئًا.
قال إسحاق: تمرة فما فوْقَهَا.
-
"مسائل الكوسج" (١٥١٣) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمامُ الحلِّ والحرمِ؟
قال: سواءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥١٤) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سئل سُفيانُ عَنِ السّنَّوْرِ الأهلِي؟
قال: ليسَ فيهِ حكُومَة، وإنْ لم يكُنْ أهليًّا فَفيهِ حكومةٌ.
قال أحْمَد: أهليّ وغيرُ أهلي فيهِ حكُومَةٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ، لما يلزمُ حكومة المحرمِ فيما يُصيبُ في غيرِ الأهْلِي.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٩٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيان عن الضفدع؟
قال: فيه حكومةٌ.
قال أحْمَد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة؟ ! قد نُهِيَ عن قتله.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٩٦) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: من يصيب الصيد يريد أن يحكم عليه، الحكم عليه، أو يتبع ما جاء من الحديث: "في مثل الظبي شاة
vol. 4, p. 254وفي الحمامة شاة " (١) ؟
قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.
- (١)رواه البيهقي ٥/ ١٨٢ عن سعيد بن المسيب.
-
"مسائل أبي داود " (٨٤٦) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟
قال: عليه شاةٌ.
-
"مسائل أبي داود " (٨٤٧) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟
فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (٢) .
- (٢)رواه مالك ص ٢٦٩، وعبد الرزاق ٤/ ٤١٠ (٨٢٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤١٠ (١٥٦٢٠).
-
"مسائل أبي داود " (٨٤٩) .
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.
-
"مسائل ابن هانئ " (٧٦٣) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟
قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش " (٣) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!
- (٣)رواه أبو داود (٣٨٠١) واللفظ له، والترمذي (٨٥١)، وابن ماجه (٣٠٨٥) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح انظر: "الإرواء" (١٠٥٠).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٨) .
vol. 4, p. 255قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة - يعني: في اليربوع.
قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٦)
قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.
وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة. والجفرة: الصغيرة من الغنم.
وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي (١) .
- (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٦٧، والبيهقي ٥/ ١٨٤، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٠٥١).
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٨٩.
-
نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٩٧، "المبدع" ٣/ ١٩٥.
-
نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة.
- vol. 4, p. 256
وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
-
"معونة أولي النهى" ٤/ ١٥٣
[١٢٥٩ - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟]
قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٦.
-
[١٢٦٠ - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟]
-
قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (١) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٣، والبخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣).
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
-
[١٢٦١ - التخيير في جزاء الصيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟
قال: هو مُخَيَّرٌ.
vol. 4, p. 257قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٩١) .
قال البغوي: وسمعت أبا عبد اللَّه سنة ثمان وعشرين ومائتين وسئل عن محرم قتل صيدًا؟
قال: يكفرها في القرآن.
-
"مسائل البغوي" (٢٠) .
قال في رواية الميموني في قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] فهو في هذا مخير.
-
وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرًا ووجد الهدي لم يجزه غيره، وإن كان مؤسرًا ولم يجده اشترى طعامًا فإن كان معسرًا صام.
قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة.
وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام؛ وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروي عن ابن عباس (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦ (١٣٣٥٩)، والبيهقي ٥/ ١٨٦.
-
ونقل عنه الأثرم وقد سئل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جعل الطعام في جزاء الصيد؛ ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣١٥ - ٣١٦.
- vol. 4, p. 258
[١٢٦٢ - كيفية التخيير في جزاء الصيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في رجُلٍ أصابَ صَيدًا وعَندَه طعامٌ لا يتمُّ جزاء الصيدِ صَامَ، لا يكونُ بعضُهُ صومًا وبعضُهُ طَعامًا، يكُونُ صَومًا.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٩٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيد، يصيد المحرم عامدًا وليس عنده ما يكفر؟
فقال: قال اللَّه تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، فإذا لم يوجد جزاؤه قوم الجزاء دراهم، ثم قوم الدراهم طعامًا، فصام عن كل مد يومًا.
قلت لأبي: فإن صام بعض الأيام ثم وجد ما يكفر؟
فقال: قد مضى في صومه ويجزئه. وكذلك الذي يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار، أو قتل خطا فصام وهو غير واجد للكفارة بعض الصوم، ثم وجد فإنه يمضي في صومه، وكذلك كفارة اليمين إذا صام يومًا أو يومين ثم أيسر مضى صومه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٥) .
-
نقل الميموني إن أعطى طعامًا جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٣.
- vol. 4, p. 259
ونقل عنه ابن الحكم: عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه صام (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦ (١٣٣٥٩)، والبيهقي ٥/ ١٨٦.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣١٧ - ٣١٨.
قال في رواية ابن القاسم: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم، فلا يقُوم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدي.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢١، "المبدع" ٣/ ٢٠٥، "الإنصاف" ٨/ ٣٨٤.