٢٦٥ - جواز الانتفاع بما فيه شبهة عند الضرورة والحاجة

4 paragraphs · vol. 1, p. 331

  1. قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن رجل كان في أمور قد تنزه عنها، إلَّا جارية كانت مملوكة، ومسكن هو في بيت منه، ولا يرى أن

    vol. 1, p. 332يتوضأ للصلاة من البئر؟

    قال أبو عبد اللَّه: هذا على حكم الاضطرار، كأنه سهل.

    vol. 1, p. 331
  2. "الورع" (٤٤٠)

    قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: الرجل يُبعث إليه بالشيء قد تنزَّه عنه، ترى إذا احتاجَ أن يرهنها عند بعض التجار، ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد اللَّه: أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير.

  3. قيل لأبي عبد اللَّه: وإنه لا ينفقها.

    قال: إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس.

  4. "الورع" (٤٤١)