١١٥ - يستأذن الوالدان في الخروج للجهاد

5 paragraphs · vol. 1, p. 110

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل، قال: أريد أن أخرج إلى الثغر في تجارة، ولي والدة، فتأذن لي في الغزو؟ فقال: انظر سرورها فيما هو؟

    قال: هي تأذن لي.

    قال: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخ، وإلا فلا تَغْزُ.

    vol. 1, p. 110
  2. "مسائل أبو داود" (١٥١١)

    قال المروذي: وأدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا -وهو حطاب- فقال: إن لي إخوة، وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمُّنا، وتسألنا أن نجتمع، ونأكل.

    فقال له: هذا موضع بِشر (١) ، لو كان حيّا كان موضعًا تسأله، أسأل اللَّه ألا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب (٢) ، فتسأله.

    vol. 1, p. 111فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم.

    قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم.

    1. (١)أي: بشر بن الحارث رحمه اللَّه.
    2. (٢)هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم صاحب الإمام أحمد.
  3. "الورع" (١٨١)

    قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟

    قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين.

  4. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٦

    روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدةُ، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها.

  5. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٢