١١٥ - يستأذن الوالدان في الخروج للجهاد
5 paragraphs · vol. 1, p. 110
- vol. 1, p. 110
قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل، قال: أريد أن أخرج إلى الثغر في تجارة، ولي والدة، فتأذن لي في الغزو؟ فقال: انظر سرورها فيما هو؟
قال: هي تأذن لي.
قال: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخ، وإلا فلا تَغْزُ.
-
"مسائل أبو داود" (١٥١١)
قال المروذي: وأدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا -وهو حطاب- فقال: إن لي إخوة، وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمُّنا، وتسألنا أن نجتمع، ونأكل.
فقال له: هذا موضع بِشر (١) ، لو كان حيّا كان موضعًا تسأله، أسأل اللَّه ألا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب (٢) ، فتسأله.
vol. 1, p. 111فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم.
قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم.
- (١)أي: بشر بن الحارث رحمه اللَّه.
- (٢)هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم صاحب الإمام أحمد.
-
"الورع" (١٨١)
قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟
قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٦
روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدةُ، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٢