١١٧ - إذا أمراه بترك صوم أو صلاة النفل؟
6 paragraphs · vol. 1, p. 115
- vol. 1, p. 115
نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؟ قال: يُروى عن الحسن أنه قال: يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.
-
"الآداب الشرعية " ١/ ٤٦٠
روى عنه هارون بن عبد اللَّه: في غلام يصوم وأبواه ينهيانه.
قال: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، لا أحب أن ينهياه - يعني: عن التطوع.
-
"الآداب الشرعية " ١/ ٤٦٠، " الفروع" ٢/ ٣١١
قال يوسف بن موسى: قلت: إذا أمره أبواه ألا يصلي إلا المكتوبة؟
vol. 1, p. 116قال: يداريهما، ويصلي.
-
وروى عنه أبو بكر بن حماد المقرئ في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به، قال: يؤخرها.
-
وروى أبو طالب عنه في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس له طاعة في الفرض.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦١