١١٧ - إذا أمراه بترك صوم أو صلاة النفل؟

6 paragraphs · vol. 1, p. 115

  1. نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؟ قال: يُروى عن الحسن أنه قال: يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.

    vol. 1, p. 115
  2. "الآداب الشرعية " ١/ ٤٦٠

    روى عنه هارون بن عبد اللَّه: في غلام يصوم وأبواه ينهيانه.

    قال: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، لا أحب أن ينهياه - يعني: عن التطوع.

  3. "الآداب الشرعية " ١/ ٤٦٠، " الفروع" ٢/ ٣١١

    قال يوسف بن موسى: قلت: إذا أمره أبواه ألا يصلي إلا المكتوبة؟

    vol. 1, p. 116قال: يداريهما، ويصلي.

  4. وروى عنه أبو بكر بن حماد المقرئ في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به، قال: يؤخرها.

  5. وروى أبو طالب عنه في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس له طاعة في الفرض.

  6. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٦١