١٢٤ - ضربهم على الصلاة، والتفريق بينهم في المضاجع
3 paragraphs · vol. 1, p. 119
- vol. 1, p. 119
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يُفرق
vol. 1, p. 120بينهم في المضاجع، ويُضرب على الصلاة.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسيع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرق بينهم في المضاجع.
وقال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرق بينهم في المضاجع لعشر.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سئل أبو عبد اللَّه: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويُفرق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجاريه عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.
-
"أحكام النساء" للخلال (٧٨ - ٨٢)
قال الشالنجي: وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة؟
قال: إذا بلغ عشرًا.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧