١٢٥ - يستحب أن يستأذن الصبي إذا بلغ
2 paragraphs · vol. 1, p. 120
- vol. 1, p. 120
قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر.
قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟
قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فُرَّق بينهم في المضاجع.
قلت: وإذا كان رجلًا، أستأذن؟ قال: إني لأجما أن يستأذن، وما أكره ذاك.
-
"أحكام النساء" (٧٧)