١٧٣ - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن

8 paragraphs · vol. 1, p. 163

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟

    قال: أكرهه.

    قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى يده الثوب (١) .

    1. (١)روى عبد الرزاق ٦/ ٩ (٩٨٣٢) عن إبراهيم قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصافح النساء وعلى يده ثوب. وروى أبو داود في "المراسيل" (٣٧٣) عن الشعبي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أتى بايع النساء أتي ببرد قطريَّ فوضعه على يده فقال: "إني لا أصافح النساء". وروي الإمام أحمد ٦/ ١٥٣ والبخاري (٤٨٩١)، ومسلم (١٨٦٦) من حديث عائشة في مبايعته -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: لا واللَّه، ما مست يده -صلى اللَّه عليه وسلم- يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك".
    vol. 1, p. 163
  2. "مسائل الكوسج" (٣٢٧٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟

    قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٥١٢)

    قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟

    قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.

  4. "مسائل حرب" ص ٣١٧

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت

    vol. 1, p. 164من وراء الثوب.

  5. سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد اللَّه.

  6. "العلل" (٢٢٢٩)

    قال أبو الفضل صالِحٌ: سَأَلْتُ أَبِي: يُسَلَّمُ عَلَى المَرْأَةِ؟

    قال: أَمّا الكَبِيرَةُ فَلا بَأْسَ، وَأَمّا الشَّابَّةُ فَلا تُسْتَنْطَقُ.

  7. "الآداب الشرعية" ١/ ٣٥٢

    قال مُحَمَّدُ بْنِ مِهْرانَ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصافِحُ المَرْأَةَ؟

    قال: لا، وَشَدَّدَ فِيهِ جِدًّا.

    قُلْت: فَيُصافِحُها بِثَوْبِهِ؟ قال: لا.

    قال رَجُلٌ: فَإِنْ كانَ ذا مَحْرَمٍ؟ قال: لا.

    قُلْت: ابنتُهُ؟ قال: إذا كانتِ ابنتَهُ فَلا بَأْسَ.

  8. "الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٦