١٧٣ - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن
8 paragraphs · vol. 1, p. 163
- vol. 1, p. 163
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى يده الثوب (١) .
- (١)روى عبد الرزاق ٦/ ٩ (٩٨٣٢) عن إبراهيم قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصافح النساء وعلى يده ثوب. وروى أبو داود في "المراسيل" (٣٧٣) عن الشعبي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أتى بايع النساء أتي ببرد قطريَّ فوضعه على يده فقال: "إني لا أصافح النساء". وروي الإمام أحمد ٦/ ١٥٣ والبخاري (٤٨٩١)، ومسلم (١٨٦٦) من حديث عائشة في مبايعته -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: لا واللَّه، ما مست يده -صلى اللَّه عليه وسلم- يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك".
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟
قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥١٢)
قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟
قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.
-
"مسائل حرب" ص ٣١٧
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت
vol. 1, p. 164من وراء الثوب.
-
سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد اللَّه.
-
"العلل" (٢٢٢٩)
قال أبو الفضل صالِحٌ: سَأَلْتُ أَبِي: يُسَلَّمُ عَلَى المَرْأَةِ؟
قال: أَمّا الكَبِيرَةُ فَلا بَأْسَ، وَأَمّا الشَّابَّةُ فَلا تُسْتَنْطَقُ.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٣٥٢
قال مُحَمَّدُ بْنِ مِهْرانَ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصافِحُ المَرْأَةَ؟
قال: لا، وَشَدَّدَ فِيهِ جِدًّا.
قُلْت: فَيُصافِحُها بِثَوْبِهِ؟ قال: لا.
قال رَجُلٌ: فَإِنْ كانَ ذا مَحْرَمٍ؟ قال: لا.
قُلْت: ابنتُهُ؟ قال: إذا كانتِ ابنتَهُ فَلا بَأْسَ.
-
"الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٦