١٧٢ - حكم تقبيل الرجل يد الرجل ورأسه
13 paragraphs · vol. 1, p. 160
- vol. 1, p. 160
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جاءه رجلٌ غريب، فأخذَ بيدِه، وعانقه، وقَبَّلَ رأسَه، فلم أره أنكره.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبلُ الرجلُ يدَ الرجلِ؟
قال: على الإخاءِ.
قال إسحاق: نعم، هو سنة، إذا كان على وجه الحبِّ في اللَّهِ عز وجل، وعلى غير ذَلِكَ بدعة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥١٧)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عنَ قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبَّل أبو عبيدة يدَ عمرَ بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما- (٢) . وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلًا يُخاف سيفُه أو سوطه.
قال المروذي: وكرهها على طريق الدنيا.
- (٢)رواه عبد الرزاق في "الأمالي" في آثار الصحابة (١١٨) عن الثوري، عن زياد بن فياض، عن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح فقبل يده، ثم خلوا يبكيان قال: فكان تميم يقول: تقبيل اليد سنة، ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٩٣ (٢٦١٩٩) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٥/ ٤٧٦ من طريق سفيان الثوري، ورواه البيهقي ٧/ ١٠١ من طريق عبد الرزاق.
- vol. 1, p. 161
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عُمر أنه قبَّل يد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣ عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى به، ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٩٣ (٢٦١٩٦) عن محمد بن فضيل به ومن طريقه ابن ماجه (٣٧٠٤) وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٨٥٧)، ورواه الإمام أحمد ٢/ ٧٠ أبو داود (٢٦٤٧)، (٥٢٢٣). مطولًا وفي آخره: فأتيناه حتى قبلنا يده. من طريق زهير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. ورواه أبو داود (٢٦٤٧ - ٥٢٢٣). ورواه الترمذي (١٧١٦) من طريق سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر مطولًا، دون موضع الشاهد وهو تقبيل اليد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٥٥)، و"الإرواء" (١٢٠٣).
-
عن علي بن ثابت قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا بأس بها للإمام العادل، وأكرهها على دنُيا.
-
عن عبد الرحيم بن العباس السامي قال: قال سليمان بن حرب: تقبيلُ يد الرجل السجدةُ الصغرى.
-
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أخبرني عبد اللَّه بن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سريةً فحاصوا حيصةً. قال عبد اللَّه: فكنت فيمن حاص. . فذكر الحديث. قال: فأخذنا يدَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقبلناها.
-
"الورع" (٤٧٦ - ٤٨١)
قال المروذي: وقال لي أبو عبد اللَّه: قال لي سعيد الحاجب: ألا تُقبل يد ولي عهد المسلمين؟
قال: فقبلتُ بيدي يدَ ولي عهد المسلمين.
قال: فقلت بيدي هكذا، ولم يفعل.
-
"الورع" (٤٨٢)
vol. 1, p. 162قال حرب: قلتُ لإسحاقَ فقبلة اليد وغير ذلك؟
قال: إذا كان في ذات اللَّه فلا بأس، وكرهه إذا كان تعظيمًا.
وقال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن معاذ بن رفاعة، عن ابن نزار، قال: قبلة اليد إحدى السجدتين -يعني أنه كرهه.
-
"مسائل حرب" ص ٣١٤
قال مُهَنّا: رأيت أبا عبد اللَّه غير مرةٍ ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، رأيته كثيرًا يُقبِّل وجهه ورأسه وخده، ولا يقول شيئًا، ولا يمتنع من ذاك، ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل جبهته ورأسه، ورأيته لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه، ورأيت يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقبل جبهته ووجهه.
-
"المناقب" ٢٧٨، "الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٧
قال عبدُ اللَّهِ: رأيتُ كثيرًا مِنَ العُلماءِ والفُقهاءِ والمُحَدِّثينَ وَبَنِي هاشِمٍ وَقُرَيْشٍ والْأَنْصارِ يُقَبِّلُونَهُ - يَعْنِي: أَباهُ- بَعْضُهُمْ يَدَه، وَبَعْضهُمْ رَأْسَهُ، وَيُعَظِّمُونَهُ تَعْظِيمًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ الفُقَهاءِ غَيْرِهُ، لَمْ أَرَهُ يَشْتَهِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ.
-
"الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٧
قال إسْماعِيلُ بْنُ إِسْحاقَ أبو بكر السَّرّاجُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوَّلَ ما رَأَيْته: يا أبا عبدِ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَك.
قال: لَمْ أَبْلُغْ أَنا ذاكَ.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق الثَّقَفِيُّ: سألت أبا عبد اللَّه قُلت: تَرى أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ رَأْسَ الرَّجُلِ أَوْ يَدَهُ؟ قال: نَعَمْ.
-
"الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٨