[ارتابت معتدة في حملها]
6 paragraphs · vol. 2, p. 681
- vol. 2, p. 681
قَوْلُهُ: [وَإِنْ ارْتَابَتْ مُعْتَدَّةٌ] : أَيْ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ.
-
قَوْلُهُ: [أَيْ شَكَّتْ فِي حَمْلِهَا] : أَيْ بِسَبَبِ حِسٍّ فِي بَطْنِهَا.
-
قَوْلُهُ: [خِلَافٌ] : ابْنُ عَرَفَةَ فِي كَوْنِ أَقْصَاهُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ أَوْ خَمْسًا ثَالِثُ رِوَايَاتِ الْقَاضِي سَبْعًا وَرَوَى أَبُو عُمَرَ سِتًّا وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْأُولَى وَجَعَلَهَا الْقَاضِي الْمَشْهُورَ، وَعَزَا الْبَاجِيُّ الثَّانِيَةَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونَ الْمُتَيْطِيّ فِي الْخَمْسِ الْقَضَاءُ. تَنْبِيهٌ
إنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَزَادَتْ الرِّيبَةُ مَكَثَتْ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ تَحَقَّقَتْ حَرَكَةَ الْحَمْلِ فِي بَطْنِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَتْ عَلَى شَكِّهَا فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ بِمُضِيِّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالْأَوَّلِ فَلِزِيَادَتِهِ عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ بِشَهْرٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِوِلَادَتِهَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَحُدَّتْ الْمَرْأَةُ لِلْجَزْمِ بِأَنَّهُ مِنْ زِنًا، وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَدَمَ لُحُوقِهِ
vol. 2, p. 682(وَلِمَنْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَإِنْ رَجْعِيَّةً) : أَيْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَا بَائِنًا (أَوْ) كَانَتْ (غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) إذَا كَانَتْ حُرَّةً، كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، كَانَتْ هِيَ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً.
-
(إلَّا) الْكَبِيرَةَ (الْمَدْخُولَ بِهَا إنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا) بِأَنْ لَمْ تَأْتِهَا عَلَى عَادَتِهَا، وَلَمْ تَرَهَا (فِيهَا) : أَيْ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، (أَوْ ارْتَابَتْ) : أَيْ حَصَلَ لَهَا رِيبَةٌ فِي حَمْلِهَا (فَتَنْتَظِرُهَا) أَيْ الْحَيْضَةَ، فَإِذَا رَأَتْهَا حَلَّتْ (أَوْ) تَنْتَظِرُ (تِسْعَةَ أَشْهُرٍ) مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ لِأَنَّهَا مُدَّةُ الْحَمْلِ غَالِبًا.
-
ــ
[حاشية الصاوي]
-
بِالْأُولَى وَحْدَهَا، حَيْثُ زَادَتْ عَلَى الْخَمْسِ بِشَهْرٍ إذْ التَّقْدِيرُ بِالْخَمْسِ لَيْسَ بِفَرْضٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، حَتَّى إنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا بِشَهْرٍ تَقْتَضِي عَدَمَ اللُّحُوقِ (اهـ. مِنْ الْأَصْلِ) .