[الشرط الرابع أن يكون السلم فيه في الذمة]
2 paragraphs · vol. 3, p. 275
- vol. 3, p. 275
قَوْلُهُ: [فِي الذِّمَّةِ] : قَالَ الْقَرَافِيُّ الذِّمَّةُ: مَعْنًى شَرْعِيٌّ مُقَدَّرٌ فِي الْمُكَلَّفِ قَابِلٌ لِلِالْتِزَامِ وَاللُّزُومِ. وَنَظَّمَهُ ابْنُ عَاصِمٍ بِقَوْلِهِ:
وَالشَّرْحُ لِلذِّمَّةِ وَصْفٌ قَامَا ... يَقْبَلُ الِالْتِزَامَ وَالْإِلْزَامَا
أَيْ وَصْفٌ قَامَ بِالنَّفْسِ بِهِ صِحَّةُ قَبُولِ الِالْتِزَامِ كَ: لَك عِنْدِي دِينَارٌ وَأَنَا ضَامِنٌ كَذَا، وَقَبُولُ الْإِلْزَامِ كَأَلْزَمْتُكَ دِيَةَ فُلَانٍ، كَذَا فِي الْأَصْلِ.
-
قَوْلُهُ: [لِفَسَادِ بَيْعٍ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ] : إنَّمَا كَانَ فَاسِدًا لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلَكُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَتَرَدَّدُ الثَّمَنُ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ إنْ هَلَكَ وَالثَّمَنِيَّةِ إنْ لَمْ يَهْلَكْ.