[لا يحكم الحاكم مع ما يدهش العقل]
6 paragraphs · vol. 4, p. 205
- vol. 4, p. 205
قَوْلُهُ: [وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ] إلَخْ: أَيْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَوْلَانِ.
-
قَوْلُهُ: [فَلَا يَجُوزُ] : أَيْ يَحْرُمُ اتِّفَاقًا.
-
قَوْلُهُ: [وَلْيُتَعَقَّبْ] : أَيْ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أُمْضِيَ وَإِلَّا رُدَّ.
-
قَوْلُهُ: [وَلْيُسَوِّ الْقَاضِي] : أَيْ وُجُوبًا. قَوْلُهُ: [وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا] إلَخْ: أَيْ هَذَا إذَا كَانَا مُسْلِمِينَ أَوْ كَافِرِينَ، بَلْ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا إلَخْ، وَرَدَ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ الْقَائِلِ
vol. 4, p. 206(وَعَزَّرَ) وُجُوبًا (شَاهِدَ الزُّورِ) : وَهُوَ مَنْ شَهِدَ بِمَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ وَلَوْ صَادَفَ الْوَاقِعَ (فِي الْمَلَأِ) : بِالْهَمْزَةِ مَعَ الْقَصْرِ: أَيْ جَمَاعَةِ النَّاسِ (بِنِدَاءٍ) : أَيْ يُعَزِّرُهُ بِضَرْبٍ مُؤْلِمٍ مَعَ نِدَائِهِ وَطَوَافِهِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْأَزِقَّةِ لِإِشْهَارِ أَمْرِهِ وَارْتِدَاعِ غَيْرِهِ. (لَا) يُعَزِّرُهُ (بِحَلْقِ لِحْيَتِهِ) وَلَا (تَسْخِيمِ وَجْهِهِ) بِطِينٍ أَوْ سَوَادٍ. ثُمَّ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَلَوْ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ اتِّفَاقًا، إنْ كَانَ حِينَ شَهَادَتِهِ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ. وَعَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ: إنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَهَا. وَقِيلَ بِالْعَكْسِ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِالتَّرَدُّدِ.
-
ــ
[حاشية الصاوي]
-
بِجَوَازِ رَفْعِ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ وَنَسَبَهُ فِي التَّوْضِيحِ لِمَالِكٍ كَذَا فِي (بْن) .