[جلد غير المحصن]
10 paragraphs · vol. 4, p. 456
- vol. 4, p. 456
قَوْلُهُ: [أَيْ غَيْرُ الْمُحْصَنِ] : أَيْ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الْإِحْصَانِ.
-
قَوْلُهُ: [وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ] إلَخْ: أَيْ فَمَتَى كَانَ فِي الشَّخْصِ شَائِبَةُ رِقٍّ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ وَتُشَطَّرُ.
-
قَوْلُهُ: [أَوْ تَزَوَّجَ الرَّقِيقُ] : فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّ تَزَوُّجَهُ لَا يُصَيِّرُهُ مُحْصَنًا لِفَقْدِ الْحُرِّيَّةِ.
- vol. 4, p. 457
إذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ سَبَبُ الْإِحْصَانِ، وَقَوْلُهُ: (بِالْعِتْقِ) مُتَعَلِّقٌ " بِتَحَصُّنٍ " (وَالْوَطْءُ بَعْدَهُ) : أَيْ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِذَا عَتَقَ وَزَوْجَتُهُ مُطِيقَةٌ غَيْرُ بَالِغَةٍ، أَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً وَأَصَابَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، تَحَصَّنَ دُونَهَا. وَقَدْ يَتَحَصَّنَانِ إذَا عَتَقَا مَعًا وَحَصَلَ وَطْءٌ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَى آخِرِ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
-
(كَإِسْلَامِ الزَّوْجِ) : فَإِنَّهُ إذَا أَسْلَمَ وَأَصَابَ زَوْجَتَهُ يَتَحَصَّنُ وَلَا يَصِحُّ الْعَكْسُ.
-
(وَغُرِّبَ) بَعْدَ الْحَدِّ (الذَّكَرُ) الْبِكْرُ (الْحُرُّ فَقَطْ) : دُونَ الْعَبْدِ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُهُ، وَدُونَ الْأُنْثَى وَلَوْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ زَوْجُهَا.
-
ــ
[حاشية الصاوي]
-
قَوْلُهُ: [وَقَدْ يَتَحَصَّنَانِ] : الْحَاصِلُ أَنَّ الذَّكَرَ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ يَتَحَصَّنُ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ الْمُطِيقَةِ وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَجْنُونَةً، وَالْأُنْثَى الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ تَتَحَصَّنُ بِوَطْءِ زَوْجِهَا إنْ كَانَ بَالِغًا وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مَجْنُونًا فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ تَحَصُّنِ الذَّكَرِ زِيَادَةً عَلَى الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ إطَاقَةُ مَوْطُوءَتِهِ وَشَرْطَ تَحْصِينِ الْأُنْثَى زِيَادَةً عَلَى الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ بُلُوغُ وَاطِئِهَا فَقَطْ، وَلَا يُقَالُ: وَإِسْلَامُهُ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِمُسْلِمَةٍ فَهُوَ خَارِجٌ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ.
-
قَوْلُهُ: [فَإِنَّهُ إذَا أَسْلَمَ وَأَصَابَ زَوْجَتَهُ يَتَحَصَّنُ] : أَيْ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ كِتَابِيَّةً.
-
قَوْلُهُ: [وَلَا يَصِحُّ الْعَكْسُ] : أَيْ فَلَا يَصِحُّ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ فِي عِصْمَةِ الْكَافِرِ.