[ما يجوز ويتوهم فيه عدم الجواز]
44 paragraphs · vol. 2, p. 77
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 82
(وَ) كُرِهَ (كَبُّ) أَيْ وَضْعُ (وَجْهٍ عَلَى وِسَادَةٍ) وَنَحْوِهَا لَا وَضْعُ خَدِّهِ عَلَيْهَا.
-
(وَ) كُرِهَ (شَمُّ طِيبٍ) مُذَكَّرٍ: وَهُوَ مَا خَفِيَ أَثَرُهُ، (كَرَيْحَانٍ) وَيَاسَمِينٍ وَوَرْدٍ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الرَّيَاحِينِ، لَا مُجَرَّدُ مَسِّهِ فَلَا يُكْرَهُ، وَلَا مُكْثٍ بِمَكَانٍ فِيهِ ذَلِكَ وَلَا اسْتِصْحَابَهُ.
-
ــ
[حاشية الصاوي]
-
قَوْلُهُ: [أَوْ قِرْطَاسٍ وَضَعَهُ بِصُدْغِهِ] : يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا جَعَلَ عَلَى صُدْغِهِ قِرْطَاسًا لِضَرُورَةٍ كَصُدَاعٍ أَوْ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَفْتَدِي، وَإِنْ كَانَ لَا إثْمَ مَعَ الضَّرُورَةِ، وَظَاهِرُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ فِي لَصْقِ الْقِرْطَاسِ لِلصُّدْغِ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا فَهُوَ كَقُطْنَةِ الْأُذُنِ، بِخِلَافِ الْخِرْقَةِ الَّتِي تُلْصَقُ عَلَى الْجُرْحِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مُقَيَّدٌ بِالْكَبِيرَةِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّخْصَ لَمَّا كَانَ يَنْتَفِعُ بِالْقِرْطَاسِ الصَّغِيرِ أَشْبَهَ الْكَبِيرَ، بِخِلَافِ الْخِرْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالصَّغِيرَةِ عَادَةً.