القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشك

3 paragraphs · vol. 1, p. 141

  1. ِّ " ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَفَرَّعَ عَلَيْهَا:
  2. أَنَّهُ إذَا غَسَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَدْخَلَهَا، لَا يَسْتَبِيحُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا:

    وُجُوبُ الْغُسْلِ: لِمَنْ شَكَّ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ.

  3. وَوُجُوبُ الْإِتْمَامِ لِمَنْ شَكَّ فِي جَوَازِ الْقَصْر، وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ مُتَعَدِّدَةٍ.