القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
4 paragraphs · vol. 1, p. 141
- vol. 1, p. 141
ُ " وَقَرِيب مِنْهَا الْقَاعِدَةُ " الْمُتَوَلَّدُ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ " وَمِنْ فُرُوعِهَا:
رَضِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِعَيْبِ صَاحِبِهِ ; فَزَادَ: فَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمِنْهَا: أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي ضَرْبِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ، فَهَلَكَ فِي الضَّرْبِ. فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ فَأَحْبَلَ.
-
وَمِنْهَا: قَالَ مَالِكُ أَمْرِهِ: اقْطَعْ يَدِي، فَفَعَلَ، فَسَرَى، فَهَدْرٌ، عَلَى الْأَظْهَر، وَمِنْهَا: لَوْ قُطِعَ قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا، فَسَرَى: فَلَا ضَمَانَ، وَمِنْهَا: تَطَيَّبَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، فَسَرَى إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ الْإِحْرَام فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ.
-
وَمِنْهَا: مَحَلّ الِاسْتِجْمَارِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، فَلَوْ عَرِقَ فَتَلَوَّثَ مِنْهُ. فَالْأَصَحُّ الْعَفْوُ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَة، أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَى جَوْفِهِ، وَلَمْ يُبَالِغْ. لَمْ يُفْطِرْ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا إذَا بَالَغَ، لِأَنَّهُ تَوَلُّدٌ مِنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَة مَا كَانَ مَشْرُوطًا بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، كَضَرْبِ الْمُعَلِّمِ، وَالزَّوْجِ، وَالْوَلِيِّ، وَتَعْزِيرِ الْحَاكِم وَإِخْرَاجِ الْجَنَاحِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.